تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
ولو كبّر في مكان نجس تتعدّى نجاسته عند السجود فانتقل عنه قبله فالمتجه - على تقدير كونه شرطاً للمكان أوّلًا - عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أوّل الصلاة أو لم يقصد شيئاً ، لا إن قصد السجود فيه ، فإنّه يبطل على التقديرين في وجهٍ تعرفه في بحث النية . كما أنّه يبطل على التقديرين لو لم ينتقل إلى أن تعدّت . ولو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدّى أو على نفس الجبهة نجاسة معفوّ عنها ولم يستوعب المسجد والجبهة بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه ف [ - الظاهر ] ( 1 ) عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر ( 2 ) . ولو ضاق الوقت وانحصر الأمر في الفرض ( 3 ) . قلت : يمكن القول بوجوب الإصابة عليه ( 4 ) . ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثةً بالنجاسة ( 5 ) [ فالظاهر استواء المتعدّي وغيره في الجواز ] . [ ولو أزيل المانع عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مناف لزم وأتمّ ، وإلّا قطع وأعاد مع السعة ، ومع الضيق بحيث لا يفي بركعة أتمّ ولا قضاء ] ( 6 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] المتجه عند المحقّق الثاني « 1 » وغيره . ( 2 ) لعدم تحقّق المنافي ، ومقتضاه أنّه وإن كان الموجود في الخارج من وضع الجبهة عليهما . وقد يناقش بإطلاق معاقد الإجماعات اشتراط طهارة محل الجبهة . وتدفع بأنّ المراد المعتبر من محل الجبهة ؛ ضرورة كون الفرض حينئذٍ كوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وما لا يصح ، فإنّه لا إشكال في الصحة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها وإن قارنه غيره ، وكونه وضعاً واحداً لا مدخليّة له في المقام ، فتأمّل . ( 3 ) ففي كشف الأستاذ : « انحنى للسجود بمقدار ما يقارب محل السجود ، ولا يلزمه الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الايماء على الأحوط ، ولو أمكن رفع مسجد طاهر لزم » « 2 » . ( 4 ) تحصيلًا لكمال السجود إن لم نقل بسقوط شرطية الطهارة في الفرض . ( 5 ) ففي كشف الأستاذ : « استوى المتعدّي وغيره في الجواز في وجهٍ يشتدّ ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم » « 3 » . ( 6 ) وفيه أيضاً : « ولو أزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل منافٍ لزم وأتمّ ، وإلّا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعة أتمّ ولا قضاء » 4 . وأمّا البحث في الجهل بنجاسة محل الجبهة أو نسيانها فستعرف البحث فيه في أحكام الخلل كما أنّك تعرف إن شاء اللَّه بعض الأحكام في بحث ما يسجد عليه ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 128 . ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 52 - 53 . ( 3 ) 3 ، 4 المصدر السابق : 53 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 570 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي