ولو كبّر في مكان نجس تتعدّى نجاسته عند السجود فانتقل عنه قبله فالمتجه - على تقدير كونه شرطاً للمكان أوّلًا - عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أوّل الصلاة أو لم يقصد شيئاً ، لا إن قصد السجود فيه ، فإنّه يبطل على التقديرين في وجهٍ تعرفه في بحث النية .
كما أنّه يبطل على التقديرين لو لم ينتقل إلى أن تعدّت .
ولو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدّى أو على نفس الجبهة نجاسة معفوّ عنها ولم يستوعب المسجد والجبهة بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه ف [ - الظاهر ] ( 1 ) عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر ( 2 ) .
ولو ضاق الوقت وانحصر الأمر في الفرض ( 3 ) .
قلت : يمكن القول بوجوب الإصابة عليه ( 4 ) .
ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثةً بالنجاسة ( 5 ) [ فالظاهر استواء المتعدّي وغيره في الجواز ] .
[ ولو أزيل المانع عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مناف لزم وأتمّ ، وإلّا قطع وأعاد مع السعة ، ومع الضيق بحيث لا يفي بركعة أتمّ ولا قضاء ] ( 6 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] المتجه عند المحقّق الثاني « 1 » وغيره .
( 2 ) لعدم تحقّق المنافي ، ومقتضاه أنّه وإن كان الموجود في الخارج من وضع الجبهة عليهما .
وقد يناقش بإطلاق معاقد الإجماعات اشتراط طهارة محل الجبهة .
وتدفع بأنّ المراد المعتبر من محل الجبهة ؛ ضرورة كون الفرض حينئذٍ كوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وما لا يصح ، فإنّه لا إشكال في الصحة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها وإن قارنه غيره ، وكونه وضعاً واحداً لا مدخليّة له في المقام ، فتأمّل .
( 3 ) ففي كشف الأستاذ : « انحنى للسجود بمقدار ما يقارب محل السجود ، ولا يلزمه الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الايماء على الأحوط ، ولو أمكن رفع مسجد طاهر لزم » « 2 » .
( 4 ) تحصيلًا لكمال السجود إن لم نقل بسقوط شرطية الطهارة في الفرض .
( 5 ) ففي كشف الأستاذ : « استوى المتعدّي وغيره في الجواز في وجهٍ يشتدّ ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم » « 3 » .
( 6 ) وفيه أيضاً : « ولو أزيل المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل منافٍ لزم وأتمّ ، وإلّا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعة أتمّ ولا قضاء » 4 .
وأمّا البحث في الجهل بنجاسة محل الجبهة أو نسيانها فستعرف البحث فيه في أحكام الخلل كما أنّك تعرف إن شاء اللَّه بعض الأحكام في بحث ما يسجد عليه ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 128 .
( 2 ) كشف الغطاء 3 : 52 - 53 .
( 3 ) 3 ، 4 المصدر السابق : 53 .