( أو ) بالتباعد ب ( - مقدار عشرة أذرع ) ( 1 ) .
وقد يقوى كون المدار على ذلك [ العشر ] في جميع الأحوال ، فيكفي حال الوقوف العشر من محلّه من
شرح
( 1 ) بلا خلاف معتدّ به أجده فيه أيضاً كالحائل ، بل عن المعتبر « 1 » الإجماع على سقوط المنع ، وهو معنى ما عن المنتهى « 2 » من الإجماع على صحّة صلاتهما ، بل وجامع المقاصد « 3 » وإرشاد الجعفرية « 4 » من الإجماع على عدم الكراهة .
فما في كشف اللثام من أنّه « أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار والحلبيان وابنا حمزة والبرّاج المنع من غير ذكر للحائل والبعد » « 5 » غير مراد منه الخلاف كما سمعته في الحائل ، ومراد الجميع على الظاهر صحّة الصلاتين .
وما في التحرير « 6 » - من الاقتصار على صحّة صلاته - غير مراد منه الخلاف قطعاً .
وكيف كان ، فالحجة بعد :
1 - الأصل .
2 - والإطلاق .
3 - والإجماع المحكي « 7 » المعتضد بما سمعت .
4 - خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عليه السلام : عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ؟ قال : « لا بأس ليمض في صلاته » « 8 » .
5 - وموثّق عمار السابق « 9 » الذي يمكن حمل الأكثر فيه على إرادة العشرة فأكثر على حد قوله تعالى :( كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ )« 10 » خصوصاً مع ملاحظة غلبة وقوع أمثال ذلك في روايات عمار .
وفي كشف اللثام : « لعلّ الأكثر فيه لوجوب العشر بين موقفها ومسجده ، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدّمت » « 11 » .
قلت : لكن في المدارك « 12 » والمحكيّ عن الروض « 13 » والبحار « 14 » ذكر ذلك احتمالًا ، وإلّا فظاهرهم أنّ مبدأ التقدير الموقف .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 111 .
( 2 ) المنتهى 4 : 307 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 121 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 203 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 285 .
( 6 ) التحرير 1 : 210 .
( 7 ) المعتبر 2 : 111 .
( 8 ) قرب الإسناد : 204 ، ح 788 . الوسائل 5 : 129 ، ب 7 من مكان المصلّي ، ح 2 .
( 9 ) تقدّم في ص 545 .
( 10 ) النساء : 11 .
( 11 ) كشف اللثام 3 : 283 .
( 12 ) المدارك 3 : 222 .
( 13 ) الروض 3 : 603 .
( 14 ) البحار 83 : 336 .