تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
يديه إذا صلّى شيئاً يستره ممّن يمر بين يديه » « 1 » . 4 - وصحيح معاوية بن وهب : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : « إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » « 2 » . 5 - وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس إن صلّت بحذائه وحدها » « 3 » . 6 - وفي حسن حريز أو صحيحه عن الصادق عليه السلام : في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : « إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » « 4 » . 7 - وفي خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه » « 5 » . 8 - وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » « 6 » . 9 - وفي المرسل عن جميل عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه ، فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » 7 . 10 - ونحوه مرسل ابن بكير « 8 » . 11 - وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : « تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعداً » « 9 » . إلى غير ذلك من النصوص التي قد يقرّر دلالتها على المطلوب بأنّ هذا الاختلاف فيها لا يصلح له إلّا الكراهة المختلفة باختلاف هذه المراتب شدةً وضعفاً كما لا يخفى على الخبير الممارس لما وقع منهم عليهم السلام في بيان المندوبات والمكروهات من منزوحات البئر « 10 » وغيرها . أو بأنّ هذه النصوص قد اشتركت في الدلالة على عدم اعتبار الحائل والعشر ، فإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقاً ؛ إذ لا قائل بالفصل سوى ما يحكى عن الجعفي « 11 » من المنع فيما دون عظم الذراع والجواز معه ، وهو شاذّ لم ينقله إلّا قليل ، بل ظاهر جمعٍ الإجماع على خلافه حيث ادعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين مؤذنين بدعوى الإجماع
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : 125 ، ح 7 . ( 3 ) الفقيه 1 : 247 ، ح 747 . الوسائل 5 : 125 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 5 : 126 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 11 ، وفيه : « رجل » بدل « رحل » . ( 5 ) المصدر السابق : 125 ، ح 9 . ( 6 ) 6 ، 7 الوسائل 5 : 127 ، ب 6 من مكان المصلّي ، ح 2 ، 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 128 ، ح 5 . ( 9 ) السرائر 3 : 587 . الوسائل 5 : 126 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 13 . ( 10 ) انظر الوسائل 1 : 179 - 196 ، ب 15 - 22 من الماء المطلق . ( 11 ) الذكرى 3 : 82 .