تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء ، بل العلماء ، بل المشهور ، بل في الخلاف والغنية « 1 » الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد اعتضاده بما عرفت ، مضافاً إلى : 1 ، 2 - صحيح ابن مسلم « 2 » عن أحدهما عليهما السلام ، وخبر أبي بصير « 3 » عن الصادق عليه السلام - واللفظ للأوّل - : عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » . 3 - وخبر إدريس بن عبد اللَّه القمّي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية ؟ فقال : « إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا » « 4 » . 4 - وموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : « لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » « 5 » . 5 - وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه موسى عليهما السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : « لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة » « 6 » . 6 - وصحيحي الحلبي « 7 » وابن مسلم « 8 » - واللفظ للأوّل - سأل الصادق عليه السلام : عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : « لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه » . 7 - والنبوي : « أخّرهن حيث أخّرهن اللَّه » « 9 » . 8 - وصحيح ابن أبي يعفور : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : اصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » « 10 » المراد منه - بحسب الظاهر - التقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثمّ يفعل الآخر بعد فراغ الأوّل من صلاته . بل بذلك كلّه يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر عبد الرحمن « 11 » ، وموثّق عمّار السابق وخبر البصري « 12 » وصحيح ابن مسلم في الحاجز « 13 » وغيرها ، فتتكثّر الأدلّة حينئذٍ على المطلوب بل تزداد كثرة أيضاً بتفسير جملة من نصوص « 14 » الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير تقدّم الرجل عليها بذلك كما ستعرف .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 423 - 424 . الغنية : 82 . ( 2 ) الوسائل 5 : 124 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 132 ، ب 10 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 5 : 121 ، ب 4 من مكان المصلّي ، ح 1 ، وفيه : « جنبه » بدل « أجنبيّة » . ( 5 ) الوسائل 5 : 128 ، ب 7 من مكان المصلّي ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 5 : 131 ، ب 9 من مكان المصلّي ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 5 : 130 ، ب 8 من مكان المصلّي ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 5 : 123 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 1 . ( 9 ) المستدرك 3 : 333 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 5 : 124 - 125 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 5 . ( 11 ) الوسائل 5 : 121 - 122 ، ب 4 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 12 ) المراد بخبر البصري هو خبر عبد الرحمن السابق . ( 13 ) الوسائل 5 : 129 - 130 ، ب 8 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 14 ) الوسائل 5 : 123 ، 124 ، 125 ، ب 5 من مكان المصلّي ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 7 .