تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وتزول الكراهة أو تخفّ بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في بعض الأجزاء ( 1 ) . نعم قد يقوى بقاؤها [ الكراهة ] في التغيير الذي لا يخرج عن صدق التمثال ( 2 ) . [ وأمّا لو كانت الصورة مستورة ] فبقاء الكراهة التي يتسامح فيها فيه حينئذٍ ( 3 ) قوي . نعم لا بأس به [ تخفيف الكراهة ] في الدراهم وغيرها من المحمول ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للصحيح السابق « 1 » الذي يمكن تأييده بما في خبر الحلبي المروي عن كتاب المكارم عن الصادق عليه السلام : « قد أهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فميّز رأسه ، فجُعل كهيئة الشجر » « 2 » . وبما في خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : « لا حتى يقطع رأسه أو يفسده » « 3 » . وبما في مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السلام « 4 » : عن التماثيل تكون في البساط تقع عينك عليه وأنت تصلّي - وفي التهذيب « 5 » : لها عينان وأنت تصلّي - فقال : « إن كان له عين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا » « 6 » . وغيرها ممّا هو في غير ما نحن فيه . ( 2 ) لإطلاق النصّ والفتوى على وجهٍ يبعد تقييدهما بالصحيح المزبور [ أي صحيح علي بن جعفر ] في الصورة المذكورة ، هذا . وفي المدارك 7 : أنّها تخفّ أيضاً بالستر ؛ لصحيح حماد بن عثمان : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه ؟ قال : « لا بأس إذا كانت مواراة » « 8 » . قلت : قد ورد في غيره من النصوص « 9 » ما يقضي بزوال الكراهة أو خفّتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترها ، بل لعلّ منه ما في صحيح ابن مسلم : سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : « لا بأس بذلك » 10 إن لم يحمل على إرادة بيان الجواز . إلّا أنّه في استفادة ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى ما يدلّ على المساواة أو الأولويّة وليس . ( 3 ) كما هو مقتضى الأصل وإطلاق النصّ والفتوى . ( 4 ) الذي يقضي بالكراهة فيه مع عدم الستر جملة من النصوص ، منها : ما عرفت ، ومنها : ما في خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل أيصلّى فيها ؟ قال : « لا تصلّى في شيء منها » « 11 » . وانّما قلنا بالتخفيف دون الارتفاع لظاهر جملة من النصوص من بقاء الكراهة حتى مع الستر : 1 - منها : الصحيح عن الصادق عليه السلام : سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : « ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمّ قال : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة » 12 . 2 - ومنها : ما في المروي عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام : « ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف الضياع ويجعلها في ظهره » « 13 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 521 . ( 2 ) مكارم الأخلاق 1 : 286 ، ح 887 . الوسائل 5 : 309 - 310 ، ب 4 من المساكن ، ح 7 ، وفيه : « فغيّر رأسه » . ( 3 ) الوسائل 4 : 441 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 18 . ( 4 ) قد يظهر من العبارة أنّ الرواية عن الكاظم عليه السلام ، لكنّ المصدر دالّ على أنّها عن الصادق عليه السلام . ( 5 ) 5 ، 7 التهذيب 2 : 363 ، ح 1506 . المدارك 3 : 213 . ( 6 ) 6 ، 12 الوسائل 4 : 438 ، 437 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 7 ، 3 . ( 8 ) 8 ، 10 الوسائل 4 : 439 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 8 ، 9 . ( 9 ) المصدر السابق : 436 ، 438 ، 441 ، ح 1 ، 5 ، 6 ، 17 . ( 11 ) المصدر السابق : 442 ، ح 21 ، مع اختلاف . ( 13 ) الخصال : 627 ، ح 10 . الوسائل 4 : 438 ، ب 45 من لباس المصلّي ، ح 5 ، وليس فيه : « الضياع » .