[ صلاة المرأة في خلخال له صوت ] :
( و ) كذا يكره ( أن تصلّي المرأة في خلخال له صوت ) ( 1 ) . فيتعدّى حينئذٍ إلى كلّ شاغل للقلب [ عن الصلاة ] أيّ شاغل يكون ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ؛ لما فيه من اشتغال القلب به الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كراهة كلّ ما يحصل به .
( 2 ) ولعلّه لذا كان المحكي عن الروض « 1 » تعدية الحكم إلى الجلجل وكلّ مصوّت ، لكن عن نهاية الإحكام « 2 » الإشكال فيه .
وفي كشف اللثام : « يقوّي التعدية النهي عن اتخاذه ، وفي السرائر : أنّه مروي . وفي الصحيح : أنّ علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : « إذا كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان له صوت فلا » « 3 » » « 4 » .
قلت : قد يقال بظهور هذا الصحيح في الصلاة بملاحظة ما قبله وما بعده ؛ لأنّه قد اشتمل على أسئلة كثيرة كلّها متعلّقة بالصلاة ، بل المتأخّر عنه بلا فصل : وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 5 » . ولا شكّ في أنّ المراد حال الصلاة ، مع أنّه أطلق كالإطلاق السابق .
8 / 270 / 449
كلّ ذلك مضافاً إلى ذكر الأصحاب له [ للخلخال ] بالخصوص ، وإلى ما يمكن أن يقال من أنّ إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة ، كما يومئ إليه تعليل النهي عن السواد والحديد بأنّه لباس أهل النار « 6 » ، بل قد عرفت في الذهب والحرير دعوى أنّ عموم المنع في مثل ذلك يقضي به في الصلاة وإن كان فيها ما فيها .
وعلى كلّ حال فما عن المهذّب : من « أنّها [ الخلاخل ] ممّا لا تصحّ فيها الصلاة بحال » « 7 » والنهاية : « لا تصلّي المرأة فيها » « 8 » لا ريب في ضعفه إن أريد منه ذلك حقيقة :
1 - لعدم دليل يصلح لتقييد الاطلاقات والعمومات .
2 - ونفي الصلاحيّة في الصحيح المزبور إن لم يكن ظاهراً في الكراهة - ولو بمعونة الشهرة القريبة من الإجماع هنا - فلا ظهور فيه بالمنع قطعاً كما هو واضح .
3 - والأمر بستر الزينة والنهي عن ضرب الأرجل وقلنا « 9 » : إنّ صوت الخلخال منها لا مدخلية له في الصلاة . فلو كشفته [ الخلخال ] حينئذٍ عمداً للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن قلنا بوجوب ستره عليها عن الناظر ، لكنّها حرمة خارجية لا تقدح في الصلاة ؛ للأصل ، وإطلاق الأدلّة . خلافاً للُاستاذ في كشفه « 10 » ، فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة عمداً في غير محلّ الرخصة ، وضعفه واضح .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 568 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 389 .
( 3 ) الوسائل 4 : 463 ، ب 62 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 4 ) كشف اللثام 3 : 269 .
( 5 ) الفقيه 1 : 254 ، ح 778 . الوسائل 4 : 433 ، ب 41 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 4 : 387 ، ب 20 من لباس المصلّي ، ح 3 ، و 418 ، ب 32 ، ح 5 .
( 7 ) المهذب 1 : 74 - 75 .
( 8 ) النهاية : 99 .
( 9 ) في بعض النسخ : « وإن قلنا » .
( 10 ) كشف الغطاء 3 : 15 .