تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
فلا يبعد القول باطلاق الكراهة المتسامح فيها ( 1 ) . نعم ينبغي استثناء حال الحرب وخوف التلف والضرورة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل قد يؤيّده النهي عن الصلاة في السيف ونحوه مع غلبة كونه في الغلاف . ( 2 ) للخبر المزبور ، بل قد يستفاد منه مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر . اللهم إلّا أن يكون الدليل عليه : 1 - ما عن المصنّف في المعتبر ، قال : « قد بيّنا أنّ الحديد ليس بنجس باجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإنّ النجاسة تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب ، وتسقط الكراهية مع ستره ، وقوفاً بالكراهة على موضع الاتفاق ممّن كرّهه » « 1 » . 2 - وما أرسله الكليني بعد خبر المدائني « 2 » المزبور أنّه روي : « وإذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » « 3 » . 3 - وما عن التهذيب من أنّه « قد قدّمنا في رواية عمار : « أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه » » « 4 » متمّمين بعدم القول بالفصل بين الغلاف وغيره ممّا يستره . بل قد يدّعى انسياق إرادة الستر من ذلك ، خصوصاً بعد فهم المشهور . وكيف كان فلا ريب في كون الحكم على الكراهة ؛ لضعف الأخبار المزبورة عن تقييدِ الإطلاقات ، ومعارضةِ المحكيّ من الإجماعات المعتضدة بالشهرة ، وما دلّ على جواز الصلاة في السيف « 5 » ، وخصوص التوقيع السابق « 6 » ، وغير ذلك ، بل في المدارك « 7 » احتمال ضعفها عن معارضة أصالة عدم الكراهة ، فضلًا عن معارضة دليل الجواز ، على أنّا لم نجد عاملًا صريحاً بهذه النصوص ؛ لجريان احتمال الكراهة في عبارة من عبّر بمضمونها من القدماء . كالمحكيّ عن مقنع الصدوق : « لا تصلّ وفي يدك خاتم حديد ، ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد إلّا إذا كان سلاحاً » « 8 » . والنهاية : « لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهر مثل السكّين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شيء ولا يصلّي وهو معه مشهر » « 9 » . والمهذّب : أنّ « ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على حال : ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكّين ، وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه » « 10 » . وإلّا كانوا محجوجين بما عرفت ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 98 . ( 2 ) أرسله بعد خبر السكوني لا المدائني . ( 3 ) الكافي 3 : 404 ، ح 35 . الوسائل 4 : 418 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 227 ، ذيل الحديث 894 . ( 5 ) الوسائل 4 : 419 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 6 ، و 458 ، 459 ، ب 57 ، ح 2 ، 4 . ( 6 ) تقدّم في ص 516 . ( 7 ) المدارك 3 : 211 . ( 8 ) المقنع : 82 - 83 . ( 9 ) النهاية : 98 - 99 . ( 10 ) المهذب 1 : 74 - 75 .