تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
. . . . . . . . . .
شرح
وإليه أومأ في الخلاف بقوله : « يكره التختّم بالحديد خصوصاً في حال الصلاة » « 1 » ، ثمّ احتجّ بالإجماع . ولا ينافيه ما في خبر عبد خير المروي عن العلل « 2 » : كان لعليّ بن أبي طالب عليه السلام أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنيله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه « 3 » بعد إمكان حمله على : 1 - إرادة بيان الجواز . 2 - أو على اقترانه بما يرفع الكراهة من المرجّحات . 3 - أو على التخصيص بالصيني لكن في اللبس خاصّة ؛ لأنّه غير منافٍ لإطلاق الكراهة فيها الذي ذكرناه . خصوصاً بعد مكاتبة الحميري المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان عليه السلام : « يسأله عن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب : « فيه كراهية أن يصلّى فيه » . وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية . وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : « جائز » « 4 » . والخماهن - على ما قيل « 5 » - الحديد الصيني . لكن عن نسخة « 6 » « الجوهر » بدل « الخماهن » ، فيسقط بها التأييد حينئذٍ ، إلّا أنّك قد عرفت عدم الحاجة إليه . وكيف كان فقد يقال بشدّة الكراهة في خصوص الخاتم من حديد ؛ للنهي عنه بالخصوص في جملة من النصوص ، منها : ما عرفت زيادة على اندراجه في لبس الحديد المنهيّ عنه فيها . قال الصادق عليه السلام في خبر النميري في الحديد : « إنّه حلية أهل النار - إلى أن قال : - وجعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر [ أو ] في وقت ضرورة ، وكذا المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ » « 7 » . ومنه يستفاد عدم الاختصاص باللبس ، كقول الصادق عليه السلام في مرسل المدائني : « لا يصلّ الرجل وفي تكته مفتاح حديد » « 8 » . لكن هذه النصوص كما ترى لا فرق فيها بين البارز وغيره .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 507 ، 508 . ( 2 ) علل الشرائع : 157 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 4 : 420 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 10 ، وفيه : « ياقوت لنبله » . ( 4 ) الاحتجاج 2 : 296 ، ح 355 . الوسائل 4 : 420 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 11 . ( 5 ) البحار 83 : 256 . ( 6 ) انظر الوسائل 4 : 420 ، ب 32 من لباس المصلّي . ( 7 ) المصدر السابق : 419 ، ح 6 ، وفيه : « والمفتاح » . ( 8 ) المصدر السابق : 418 ، ح 2 .