والمراد بالرداء ( 1 ) الثوب الذي يجعل على المنكبين .
و [ الظاهر ] ( 2 ) أنّه ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن يلبس فوق الثياب ( 3 ) .
قلت : على كلّ حال كون العباءة فرداً منه به يرفع يقين الكراهة ويحصل يقين الاستحباب لا يخلو من إشكال .
فالأحوط وضع غيرها ممّا هو على الكيفيّة المزبورة ، واللَّه أعلم .
[ اصطحاب الحديد في الصلاة ] :
( و ) كذا يكره ( أن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً ) ( 4 ) .
سواء كان ملبوساً أو غير ملبوس ( 5 ) .
[ بل الظاهر كراهة التختّم بالحديد في غير الصلاة أيضاً ] .
شرح
( 1 ) على ما صرّح به بعضهم « 1 » .
( 2 ) [ إذ ] لعل المراد الإشارة بذلك إلى ما هو المستفاد من النصوص « 2 » وغيرها من [ ذلك ] .
( 3 ) قال في المحكيّ عن مجمع البحرين : « إنّه ما يستر أعالي البدن فقط ، أو الثوب الذي على العاتقين وبين الكتفين » « 3 » .
وعن ابن الأثير : « أنّه الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه وفوق ثيابه » « 4 » .
( 4 ) إجماعاً محكيّاً عن المعتبر « 5 » والتذكرة « 6 » وجامع المقاصد « 7 » إن لم يكن محصّلًا .
( 5 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يصلِّ الرجل وفي يده خاتم حديد » « 8 » .
2 - وسأله الساباطي : عن الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ؟ قال : « لا ، ولا يتختّم به الرجل ؛ فإنّه من لباس أهل النار » « 9 » .
بل هو ظاهر في كراهة التختّم به في غير الصلاة ، كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد » « 10 » .
وقد يستفاد منه أنّ الحديد غير الفضّة .
وعلى كلّ حال فهو ظاهر الدلالة على كراهة اللبس مطلقاً ، ويتأكّد حينئذٍ في الصلاة .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 208 .
( 2 ) انظر الوسائل 4 : 399 ، ب 25 من لباس المصلّي .
( 3 ) مجمع البحرين 1 : 181 .
( 4 ) النهاية 2 : 217 .
( 5 ) المعتبر 2 : 98 .
( 6 ) التذكرة 2 : 505 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 111 .
( 8 ) الوسائل 4 : 417 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 418 ، ح 5 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 4 .