[ الصلاة في اللثام والنقاب ] :
( و ) كذا ( يكره اللثام للرجل ) ( 1 ) .
( و ) أمّا كراهة ( النقاب للمرأة ) ( 2 ) [ فهي أيضاً ثابتة ] .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور ، بل عن المختلف : أنّه مذهب جلّ علمائنا « 1 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه « 2 » ، وهو الحجّة بعد صحيح ابن مسلم : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » « 3 » .
المحمول تفصيله - بقرينة عدم القائل به - على خفّة الكراهة ؛ للاحتياج إلى اللثام حينئذٍ توقّياً عن الغبار . كحمل ما في مضمر سماعة : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » « 4 » . على إرادة مرجوحيّة التلثّم على وجه الكراهة ؛ ضرورة عدم الفضل فيه ، وإلّا كانا معاً مستحبّين ، ويكون الجائز حينئذٍ ستر الفم بما لا يسمّى لثاماً . وهو مقطوع بعدمه ، فلا بدّ حينئذٍ من عدم إرادة معنى التفضيلية من أفعل التفضيل فيه . وهو وإن كان لا يستلزم الكراهة في اللثام على هذا التقدير - لإمكان تحقّقه بجواز اللثام - لكن بقرينة ما عرفت ينبغي إرادة المرجوحيّة السابقة .
لكن على كلّ حال هو - مع الأصل والإجماع المعتضد بالشهرة - حجّة على المحكيّ عن المفيد « 5 » من إطلاق عدم جوازه حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة . قيل : وكذا في المبسوط والنهاية أطلق النهي عنه حتى يكشفهما « 6 » . ويحتمل إرادة المانع منه للقراءة والسجود حال منعه ، وإلّا فلا دليل له سوى النهي في الصحيح السابق المشتمل على ما لا يقول به من التفصيل المحمول على الكراهة بقرينة ما عرفت .
مضافاً إلى صحيح ابن سنان : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : « لا بأس بذلك » « 7 » .
وقول أحدهما عليهما السلام في مرسل الحسن بن عليّ : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » « 8 » .
ونحوهما صحيحا الحلبي عن الصادق عليه السلام لكن مع تقييد نفي البأس بما إذا سمع الهمهمة في أحدهما « 9 » ، وفي الآخر « 10 » إذا أسمع اذنيه الهمهمة . واحتمال كون اللثام غير وضع الثوب ، يدفعه : - مع أنّ المنساق إلى الذهن منه ما يشمله - ظهورها في كون المدار على تحقّق القراءة ، كما هو واضح .
( 2 ) فقد يكفي في ثبوتها بعد : 1 - النسبة إلى المشهور في المدارك « 11 » . 2 - وجلّ علمائنا في المحكيّ عن المختلف 12 . 3 - والتسامح . 4 - فحوى كراهة اللثام في الرجل . 5 - وما في مضمر سماعة : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : « إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » « 13 » ، إذا كان المراد منه نحو ما سمعته في اللثام ؛ إذ هي رواية واحدة .
هامش
( 1 ) 1 ، 12 المختلف 2 : 90 .
( 2 ) الخلاف 1 : 508 - 509 .
( 3 ) الوسائل 4 : 422 ، ب 35 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 424 ، ح 6 .
( 5 ) المقنعة : 152 .
( 6 ) المبسوط 1 : 83 . النهاية : 98 .
( 7 ) الوسائل 4 : 423 ، ب 35 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 10 ) التهذيب 2 : 97 ، ح 364 .
( 11 ) المدارك 3 : 207 .
( 13 ) الوسائل 4 : 421 ، ب 33 من لباس المصلّي ، ح 1 .