تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
[ فيستحب التحنّك بها ، بل يستحب له ذلك في غير الصلاة أيضاً ] ( 1 ) . [ والظاهر ] أنّ التحنّك والتلحّي بإدارة جزء من العمامة تحت الحنك ، فلا يجزي في تأدّي السنّة التحنّك بغيرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ومن هنا صرّح الفاضل في المحكيّ عن منتهاه والشهيدان « 1 » وغيرهم بعموم الحكم لها ولغيرها . بل عن البهائي : « كأنّ تخصيص الصلاة في كلام الأصحاب مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه ، فإنّهم يتمسّكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص ، فالأولى المواظبة على التحنّك في جميع الأوقات ، ومن لم يكن متحنّكاً وأراد الصلاة فالأولى أن يقصد أنّه مستحبّ في نفسه ، لا أنّه مستحبّ لأجل الصلاة » « 2 » . قلت : يمكن الاكتفاء في ذلك : 1 - بما عرفت من الإجماعات السابقة على الكراهة التي تركها هنا من المستحبّ . 2 - مضافاً إلى ما في كشف اللثام « 3 » عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي غيره عن غوالي اللآلي : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 4 » . 3 - وإلى ما قيل : من أنّه يظهر من النصوص أنّ ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه « 5 » . 4 - بل قد سمعت دعوى ذلك مع قطع النظر عن استفادته من النصوص ، كما أنّك سمعت دعوى استفادة الخصوصيّة بالمعنى المزبور من أمثال هذه الإطلاقات ، بل ربّما استفيد ما نحن فيه من قول الصادق عليه السلام : « وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنّك في برنسه « 6 » وقام الليل في حندسه « 7 » » « 8 » وإن كان فيه ما فيه . والعمدة بعد التسامح تظافر الفتاوى . وعلى كل حال فالسيرة وظاهر النصوص واللغة والعرف [ ذلك ] . ( 2 ) وإن احتمله في كشف اللثام ، قال : « خصوصاً إذا أوصله بها بحيث لا يتميّز في الحسّ منها » « 9 » ، بل عن الموجز « 10 » الجزم به ، كما عن أوّل الشهيدين وثاني المحقّقين « 11 » التردّد فيه ، من مخالفة المعهود ، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط ، وهو حاصل . لكن الوجه الثاني للتردّد كما ترى .
هامش
( 1 ) المنتهى 4 : 251 . الروضة 1 : 208 . الروض 2 : 563 . ( 2 ) الحبل المتين : 188 . ( 3 ) كشف اللثام 3 : 262 . ( 4 ) عوالي اللآلي 2 : 214 ، ح 6 . ( 5 ) حاشية المدارك 2 : 379 . ( 6 ) البرنس - بالضمّ - : قلنسوة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام ، وهو من البرس - بكسر الباء - القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنّه غير عربي . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 122 . ( 7 ) الحندس - بالكسر - : الظلمة الشديدة . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 450 . ( 8 ) الكافي 1 : 49 ، ح 5 . المستدرك 3 : 214 ، ب 21 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 9 ) كشف اللثام 3 : 262 - 263 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 68 . ( 11 ) الذكرى 3 : 14 . جامع المقاصد 2 : 110 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 502 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي