[ التوشح أو الاتّزار فوق القميص ]
: ( و ) كذا ( يكره أن يأتزر فوق القميص ) ( 1 ) .
بل الظاهر كراهة التوشّح أيضاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور كما في الحدائق « 1 » ؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر أبي بصير المروي في الكافي لا التهذيب : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صلّيت » « 2 » بعد حمل ما في :
1 - خبر البجلي : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص وقد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي « 3 » .
2 - وخبر موسى بن عمر بن بزيع : قلت للرضا عليه السلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : « لا بأس به » « 4 » على الجواز ، خصوصاً بعد قوله عليه السلام في الخبر الأخير : « لا بأس » . كما في الذكرى : « أنّ في الائتزار فوق القميص تشبّهاً بأهل الكتاب ، وقد نهينا عن التشبّه بهم » « 5 » .
ومن ذلك يعرف ما في المدارك وغيرها تبعاً للمعتبر « 6 » من نفي الكراهة ؛ للأصل والخبرين المزبورين ، والذي أوقعهم في ذلك أنّهم رووا خبر أبي بصير المتقدّم على ما في التهذيب « 7 » من الاقتصار فيه على التوشّح ، كما أنّه في المدارك « 8 » روى خبر ابن بزيع إلى قوله : « لا بأس » وقالوا : إنّ التوشّح غير الائتزار . وقد عرفت روايته في الكافي - الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً خصوصاً في المقام - على الوجه المذكور .
( 2 ) 1 - لخبر أبي بصير السابق .
2 - وخبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل وهو حاضر عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : « هذا من عمل قوم لوط ، فقلت له : إنّه يتوشّح فوق القميص ، قال : هذا من التجبّر » « 9 » .
والمراد فوق إزاره الذي توشّح به ؛ للإجماع نقلًا - إن لم يكن تحصيلًا - على عدم كراهة الاتّزار تحت القميص .
3 - وخبر الهيثم المروي عن العلل عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً ؟
فقال : « لعلّة التكبّر في موضع الاستكانة والذلّ » « 10 » .
4 - وخبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام : « لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً ، فإنّه من أفعال قوم لوط » « 11 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 119 .
( 2 ) الكافي 3 : 395 ، ح 7 . الوسائل 4 : 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 4 : 397 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 6 .
( 4 ) المصدر السابق : 397 ، ح 5 .
( 5 ) الذكرى 3 : 66 .
( 6 ) المدارك 3 : 203 . المعتبر 2 : 96 .
( 7 ) التهذيب 2 : 214 ، ح 840 .
( 8 ) المدارك 3 : 203 ، 204 .
( 9 ) الوسائل 4 : 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 4 .
( 10 ) علل الشرائع : 329 ، ح 3 . الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 11 ، وفيه : « يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام » .
( 11 ) الخصال : 627 ، ح 10 . الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 9 .