تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ التوشح أو الاتّزار فوق القميص ]

: ( و ) كذا ( يكره أن يأتزر فوق القميص ) ( 1 ) . بل الظاهر كراهة التوشّح أيضاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور كما في الحدائق « 1 » ؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر أبي بصير المروي في الكافي لا التهذيب : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صلّيت » « 2 » بعد حمل ما في : 1 - خبر البجلي : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص وقد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي « 3 » . 2 - وخبر موسى بن عمر بن بزيع : قلت للرضا عليه السلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : « لا بأس به » « 4 » على الجواز ، خصوصاً بعد قوله عليه السلام في الخبر الأخير : « لا بأس » . كما في الذكرى : « أنّ في الائتزار فوق القميص تشبّهاً بأهل الكتاب ، وقد نهينا عن التشبّه بهم » « 5 » . ومن ذلك يعرف ما في المدارك وغيرها تبعاً للمعتبر « 6 » من نفي الكراهة ؛ للأصل والخبرين المزبورين ، والذي أوقعهم في ذلك أنّهم رووا خبر أبي بصير المتقدّم على ما في التهذيب « 7 » من الاقتصار فيه على التوشّح ، كما أنّه في المدارك « 8 » روى خبر ابن بزيع إلى قوله : « لا بأس » وقالوا : إنّ التوشّح غير الائتزار . وقد عرفت روايته في الكافي - الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً خصوصاً في المقام - على الوجه المذكور . ( 2 ) 1 - لخبر أبي بصير السابق . 2 - وخبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل وهو حاضر عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : « هذا من عمل قوم لوط ، فقلت له : إنّه يتوشّح فوق القميص ، قال : هذا من التجبّر » « 9 » . والمراد فوق إزاره الذي توشّح به ؛ للإجماع نقلًا - إن لم يكن تحصيلًا - على عدم كراهة الاتّزار تحت القميص . 3 - وخبر الهيثم المروي عن العلل عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً ؟ فقال : « لعلّة التكبّر في موضع الاستكانة والذلّ » « 10 » . 4 - وخبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام : « لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً ، فإنّه من أفعال قوم لوط » « 11 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 119 . ( 2 ) الكافي 3 : 395 ، ح 7 . الوسائل 4 : 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 4 : 397 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : 397 ، ح 5 . ( 5 ) الذكرى 3 : 66 . ( 6 ) المدارك 3 : 203 . المعتبر 2 : 96 . ( 7 ) التهذيب 2 : 214 ، ح 840 . ( 8 ) المدارك 3 : 203 ، 204 . ( 9 ) الوسائل 4 : 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 4 . ( 10 ) علل الشرائع : 329 ، ح 3 . الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 11 ، وفيه : « يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام » . ( 11 ) الخصال : 627 ، ح 10 . الوسائل 4 : 398 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 9 .