أمّا المزعفر والمعصفر ( 1 ) [ فتكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران ] .
[ كراهة الصلاة في الثوب الرقيق للرجال ] :
( و ) كذا تكره الصلاة ( في ثوب واحد رقيق للرجال ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فقد نصّ على كراهة الصلاة فيهما في المحكي عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس « 1 » .
ولعلّه للمرسل عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران « 2 » . إلّا أنّه كان عليهم التعبير بمضمون الخبر المزبور ، والأمر سهل في ذلك كلّه بعد التسامح ، هذا .
وعن غير واحد من كتب الأصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل ، ولعلّه لأنّه أبلغ من غيره في سترها [ المرأة ] ، وظهور فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه . إلّا أنّه كما ترى منافٍ لقاعدة الاشتراك وظاهر التعليل السابق ، واللَّه أعلم .
( 2 ) وفاقاً لكثير من الأصحاب ، بل هو المراد بالشافّ في الوسيلة وعن الإصباح « 3 » ، وبالشفّاف في المحكيّ عن الجامع والمهذّب « 4 » :
1 - تحصيلًا لكمال الستر .
2 - ولمفهوم « إذا كان كثيفاً فلا بأس » في الصحيح « 5 » ، وإن فُسِّر بالستير الذي يمكن إرادة الكامل بالستر منه .
ولو أريد به [ بالكثيف ] ما يفيد نفس الستر - كما يقضي به الاستدلال به على وجوب الستر هناك - أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه ؛ ضرورة كون المتّجه حينئذٍ إرادة المنع .
كما أنّه يشكل استفادتها من قوله عليه السلام : « لا تصلِّ فيما شفّ أو صفّ » « 6 » مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقاً ، بناءً على وجوب ستر كلٍّ منهما . نعم يمكن - للتسامح وفتوى الأصحاب - إرادة الأعمّ من ذلك حتى في مفهوم الصحيح السابق على عموم المجاز ، بل ومفهوم ما في الحسن عن أحدهما عليهما السلام : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » « 7 » خصوصاً بعد قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة المروي عن الخصال : « عليكم بالصفيق من الثياب ، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ » « 8 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 94 . المنتهى 4 : 245 . نهاية الإحكام 1 : 387 . التحرير 1 : 198 . التذكرة 2 : 501 . الذكرى 3 : 55 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 68 . كشف الالتباس : الورقة 139 .
( 2 ) الوسائل 4 : 461 ، ب 59 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 3 ) الوسيلة : 87 . إصباح الشيعة : 64 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 66 . المهذب 1 : 74 .
( 5 ) الوسائل 4 : 387 ، ب 21 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 388 ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 4 : 390 ، ب 22 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 8 ) الخصال : 623 ، ح 10 . الوسائل 4 : 389 ، ب 21 من لباس المصلّي ، ح 5 .