تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
كلّ ذلك إذا لم يحك ، وإلّا ( فإن حكى ما تحته لم يجز ) لوناً أو حجماً ( 1 ) . والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدّد الذي لا يدفع مقتضي الرقّة لشدّتها فيهما مثلًا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على ما ذكرناه سابقاً ، الذي قد يشهد له إطلاق عدم الجواز هنا من المصنّف وغيره إذا حكى . ( 2 ) ضرورة عدم حصول كمال الستر فيهما أيضاً ، وقد عرفت أنّه مدار البأس في المفهوم السابق . بل مقتضاه ثبوت البأس في غير الكثيف والصفيق وإن لم يسمّ رقيقاً وشفّافاً في العرف ، ومقتضى المتن وغيره عدم الكراهة في غير الرقيق ، وهما غيران . وعلى كلّ حال فلا كراهة في الواحدة من حيث كونها وحدة ، وفاقاً لصريح جماعة ، وللمفهوم من عبارات كثير من الأصحاب هنا ، ومن إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرّض للكراهة . ومن هنا نسب عدمها فيه في المدارك « 1 » ، وعن غيرها إلى الأصحاب . خلافاً للنافع « 2 » فيكره ، واختاره في الذكرى « 3 » : 1 - لعموم :( خُذُوا زِينَتَكُمْ )« 4 » . 2 - ودلالة الأخبار على أنّ اللَّه أحقّ أن يُتزيّن له « 5 » . 3 - والاتفاق على أنّ الإمام يكره له ترك الرداء . 4 - وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما » « 6 » . قال : « والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضاً على البدن ، وإلّا فالعمامة مستحبّة مطلقاً ، وكذا السراويل ، وقد روي « 7 » تعدّد الصلاة الواحدة بالتعمّم والتسرول » « 8 » . وفيه : أنّ جميع ما ذكره - عدا كراهة ترك الإمام الرداء - إنّما يدلّ على استحباب التعدّد ، وهو غير كراهة الوحدة . نعم عن قرب الإسناد للحميري عن أبي عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه السلام : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : « لا يصلح » « 9 » . مع أنّه في خصوص وحدة السراويل . كما أنّ كراهة ترك الرداء للإمام لا تقضي بكراهة الوحدة من حيث كونها وحدة ، مع أنّه قد استظهر في المدارك « 10 » عدم كراهة ترك الرداء مع كثافة الثوب . كما يدلّ عليه قول أبي جعفر عليه السلام لمّا أمّ أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك : « أنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليه إزار ولا رداء » « 11 » . وإن كان لا يخلو من نظر ؛ لما ستعرفه ، واحتمال الخبر إرادة بيان أصل الإجزاء .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 202 . ( 2 ) المختصر النافع : 49 . ( 3 ) الذكرى 3 : 52 - 53 . ( 4 ) الأعراف : 31 . ( 5 ) كنز العمّال 7 : 335 ، ح 19138 . ( 6 ) كنز العمال 7 : 334 ، ح 19132 . ( 7 ) أرسله في الذكرى 3 : 54 ، وانظر الوسائل 4 : 464 ، ب 64 من لباس المصلّي . ( 8 ) الذكرى 3 : 54 . ( 9 ) قرب الإسناد : 191 ، ح 717 . الوسائل 4 : 453 ، ب 53 من لباس المصلّي ، ح 7 ، وفيهما : « عن عبد اللّه » . ( 10 ) المدارك 3 : 202 . ( 11 ) الوسائل 4 : 391 ، ب 22 من لباس المصلّي ، ح 7 ، وفيه : « عليّ » بدل « عليه » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 497 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي