. . . . . . . . . .
شرح
السائل ، ولعلّه لذا أطلق الباقون .
أمّا المستثنى فقد يقضي عدم الاستثناء في كلام كثير من الأصحاب - على ما في الذكرى « 1 » - بعدمه ، لكن فيه : أنّ النصوص صريحة في الاستثناء :
1 - منها : مرسل الكليني السابق « 2 » .
2 - ومنها : قول الصادق عليه السلام في مرسل أحمد بن محمّد : « يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء » « 3 » .
3 - ومنها : المرسل الآخر : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ والكساء والعمامة » « 4 » وكذا الفتاوى بالنسبة للخفّ والعمامة ، بل عن المعتبر « 5 » نسبة ذلك إلى الأصحاب ، والمنتهى إلى علمائنا « 6 » .
ومنه يعلم حينئذٍ ما في اقتصار المفيد وسلّار وابن حمزة والشهيد في الدروس « 7 » على استثناء العمامة ، اللّهمّ إلّا أن يكون لعدم دخول الخفّ في المستثنى منه ؛ لأنّه ليس من الثياب .
لكن فيه أوّلًا : أنّ المحكيّ عن المقنعة عدم كون العمامة من الثياب أيضاً كما عن جماعة من الأصحاب في بحث الحبوة .
وثانياً : بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء ، بل في كشف اللثام : أنّه « لم يستثنه أحد من الأصحاب إلّا ابن سعيد - إلى أن قال :
- وكأنّ إعراضهم جميعاً عنه لكونه من الثياب ، مع إرسال أخبار الاستثناء ، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام » « 8 » مشيراً به إلى ما سمعت .
قلت : قد يؤيّده أيضاً خبر الممطر السابق بناءً على أنّه من الأكسية ، لكن فيه : أنّا لم نجد الخفّ مستثنى إلّا مع الكساء ، أمّا العمامة فقد يفهم استثناؤها من قول الباقر عليه السلام :
1 - في خبر عليّ بن المغيرة : « كأنّي بعبد اللَّه بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لِحف الجبل « 9 » بين يدي قائمنا أهل البيت عليهم السلام في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون » « 10 » .
2 - وخبر عبد اللّه بن سليمان « 11 » المروي عن مكارم الأخلاق : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه « 12 » .
3 - وخبر معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام المروي عن الكتاب المزبور أيضاً قال : سمعته يقول : « دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الحرم يوم دخل مكّة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح » « 13 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 54 - 55 .
( 2 ) تقدّم في ص 492 .
( 3 ) الوسائل 4 : 382 ، ب 19 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 383 ، ح 2 .
( 5 ) المعتبر 2 : 94 .
( 6 ) المنتهى 4 : 243 .
( 7 ) المقنعة : 150 . المراسم : 63 . الوسيلة : 87 . الدروس 1 : 147 .
( 8 ) كشف اللثام 3 : 256 .
( 9 ) لحف الجبل : أصله . القاموس المحيط 3 : 195 .
( 10 ) الوسائل 4 : 386 ، ب 19 من لباس المصلّي ، ح 10 .
( 11 ) في المصدر : « سليمان عن أبيه » .
( 12 ) مكارم الأخلاق 1 : 260 ، ح 779 . الوسائل 5 : 57 ، ب 30 من أحكام الملابس ، ح 9 .
( 13 ) مكارم الأخلاق 1 : 260 ، ح 782 . الوسائل 5 : 57 ، ب 30 من أحكام الملابس ، ح 10 .