والمراد ( 1 ) مع اتساع الوقت ولو لركعة ؛ إذ لا ريب في مضيّها مع الضيق ( 2 ) .
نعم إذا لم تتمكّن من الستر لفقده مثلًا مضت في صلاتها وسقط عنها الستر ( 3 ) .
( وكذا ) لك البحث بتمامه في ( الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها ) ( 4 ) . فتستر حينئذٍ إذا أمكن بلا منافٍ ، ومعه تستأنف في السعة ، وتستمرّ في الضيق ( 5 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] - في التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والمسالك « 1 » وغيرها .
( 2 ) ترجيحاً لمصلحة الوقت وعدم سقوط الصلاة بحال كما في غيره من الشرائط .
فما في فوائد الشرائع « 2 » من التردّد في الاستمرار فيه للشكّ في كونه مسقطاً للستر في غير محلّه قطعاً . كما أنّ ما يقتضيه إطلاق الخلاف « 3 » من الاستمرار مطلقاً ولو مع السعة - بل عن المبسوط والمعتبر « 4 » التصريح به ؛ لأنّ دخولها كان مشروعاً ، والصلاة على ما افتتحت عليه - كذلك [ في غير محلّه ] أيضاً ، وإن قال في المدارك : « إنّه [ الاستمرار ] لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ الستر إنّما ثبت وجوبه إذا توجّه التكليف قبل الشروع في الصلاة [ لا ] « 5 » مطلقاً » « 6 » ؛ إذ هو كما ترى مقتضاه عدم وجوب الستر حتى إذا لم يتوقّف على منافٍ ، وهو معلوم البطلان ؛ لإطلاق دليل الشرطية ، وقاعدة أنّ كلّ شرط للكلّ شرط للجزء .
فما في جامع المقاصد والمحكيّ عن المنتهى « 7 » من التردّد :
1 - من ذلك .
2 - ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة .
3 - وعموم( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )« 8 » .
4 - وأصل البراءة .
في غير محلّه قطعاً ، كما عرفته في واجد الستر في الأثناء ؛ إذ الظاهر اتّحاد المسألتين هنا ، فلاحظ وتأمّل .
( 3 ) إجماعاً كما في كشف اللثام « 9 » ، وهو واضح .
( 4 ) كما عن المبسوط والسرائر والمعتبر والمنتهى « 10 » ، ولعلّه بناءً منهم على شرعيّة عبادتها والاجتزاء بها عن الفرض .
( 5 ) لكنّه منافٍ لما سمعته من بعضهم في المواقيت .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 450 . التحرير 1 : 203 . الذكرى 3 : 11 . الدروس 1 : 147 . المسالك 1 : 168 .
( 2 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 134 .
( 3 ) الخلاف 1 : 396 .
( 4 ) المبسوط 1 : 88 . المعتبر 2 : 103 .
( 5 ) الإضافة من المصدر .
( 6 ) المدارك 3 : 200 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 99 . المنتهى 4 : 278 .
( 8 ) محمّد صلى الله عليه وآله وسلم : 33 .
( 9 ) كشف اللثام 3 : 242 .
( 10 ) المبسوط 1 : 89 . السرائر 1 : 261 . المعتبر 2 : 103 . المنتهى 4 : 279 .