. . . . . . . . . .
شرح
الوجوب في النصوص « 1 » والإجماع ممن عداه . 3 - وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر » « 2 » . 4 - وخبر أبي خالد القمّاط المروي في الذكرى عن كتاب عليّ بن إسماعيل الميثمي : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأمة أتقنّع رأسها ؟ فقال : « إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن ، فيقال لهن : لا تشبَّهن بالحرائر » « 3 » .
بل قد يناقش في العمل به على الكراهة بظهور إعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليها ؛ إذ المصرّح به في الوسيلة والغنية والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والمراسم « 4 » على ما حكي عن بعضها الاستحباب :
1 - لأنّه [ الستر ] أنسب بالحياء والعفّة .
2 - ولأنّ النصوص إنّما أفادت رفع الوجوب .
3 - وبأنّ الغالب في الظنّ صدور ذلك مصدر التقيّة : أ - لأنّ المحكيّ عن عمر أنّه كان يضرب الأمة لذلك ، وقد ضرب أمة لآل أنس ، وقال لها : لا تشبّهي بالحرائر « 5 » . ب - بل في الخبر المزبور إشارة إلى ذلك . ج - بل قد يؤيّده أيضاً أنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلّا لفعل حرام أو ترك واجب ، وليس عدم الستر واجباً ؛ إذ لا قائل به سوى الصدوق في ظاهره كما عرفت . د - وقد ورد النهي الشديد عن ضرب المملوك « 6 » ، والأمر بالعفو عنه « 7 » حتى أنّهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرّة « 8 » ، وعن ضربه في النسيان والزلّة « 9 » فضلًا عن إرادة الستر والعفاف والحياء . ه - مع أنّ ظاهر الروايات أنّ الضرب كان من دون أن يتقدّم إليهنّ بالمنع ، ولا كان منهنّ إصرار ، كما صنع عمر بأمة آل أنس . و - ومعرفة المملوكة من الحرّة في الصلاة ما الباعث عليها ، على أنّها معروفة بلا شبهة ، وكلّ ذلك وغيره شواهد على التقيّة .
اللّهمّ إلّا أن يكون هناك حكمة خفيّة .
فالحكم بالكراهة حينئذٍ لهذه النصوص لا تخلو من شيء ، كالحكم بندب الكشف كما في منظومة الطباطبائي « 10 » ، بل والحكم بعدم استحباب الستر كما في المدارك « 11 » ، ولعلّه ظاهر الذكرى 12 ، أو الكراهة أو التردّد .
وليس التسامح في الكراهة أولى من التسامح في استحباب الستر الذي هو مخالف لفعل عمر ، والأمر سهل ، هذا .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي .
( 2 ) المصدر السابق : 409 - 410 ، ح 3 .
( 3 ) الذكرى 3 : 10 . الوسائل 4 : 412 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 11 .
( 4 ) الوسيلة : 89 . الغنية : 65 . المختصر النافع : 49 . المعتبر 2 : 103 . المنتهى 4 : 276 . التذكرة 2 : 448 . التحرير 1 : 202 . المراسم : 64 .
( 5 ) كنز العمال 15 : 486 ، ح 41925 .
( 6 ) كنز العمّال 9 : 74 ، ح 25020 ، 25021 .
( 7 ) المستدرك 18 : 29 ، ب 24 من مقدّمات الحدود ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 85 ، ح 25083 .
( 8 ) كنز العمّال 9 : 85 ، ح 25084 - 25086 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 25081 .
( 10 ) الدّرة النجفية : 102 .
( 11 ) 11 ، 12 المدارك 3 : 199 . الذكرى 3 : 9 - 10 .