[ والظاهر ] عدم الفرق في الأمة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً والمزوّجة وموطوءة المولى وامّ الولد وغيرها ( 1 ) .
والظاهر ( 2 ) دخول الرقبة في الرأس ( 3 ) .
نعم يجب عليها ستر ما عدا ذلك [ الرأس والرقبة والوجه والكفين والقدمين ] ممّا سمعته في الحرّة ( 4 ) في المستثنى .
شرح
( 1 ) 1 - بل استثناء خصوص خلاف الحسن البصري « 1 » في خصوص السريّة والمزوّجة كالصريح في إرادة العموم المزبور .
2 - بل عن جمهور علمائنا التصريح بذلك كلّه .
3 - بل في الخلاف « 2 » الإجماع على أنّ امّ الولد مثل الأمة .
لكن ومع ذلك كلّه احتمل في المدارك إلحاق امّ الولد مع حياة ولدها بالحرة ؛ لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : « لا ، ولا على امّ الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » « 3 » .
قال : « وهو يدلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد ، ومفهوم الشرط حجّة كما حقّق في محلّه . ويمكن حمله على الاستحباب ، إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض » « 4 » .
وفيه :
1 - مع أنّه لا ذكر فيه للصلاة ، وإنّما يدلّ على أنّها تغطّي في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى .
2 - إنّ المعارض ما عرفته من إطلاق النصّ ومعقد الإجماع الذي من الواضح قصور تقييده بالمفهوم المزبور .
3 - خصوصاً بعد ما عرفت ، وخصوصاً بعد ما في خبر محمد بن مسلم الآخر أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام : عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ فقال : « لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة » « 5 » ، بناءً على إرادة ما يشمل امّ الولد من الضمير ، فتأمّل . وخصوصاً بعد موافقته للمحكيّ عن ابن سيرين وأحمد 6 في إحدى الروايتين ، واللَّه أعلم .
( 2 ) [ كما هو ] المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى ما صرّح به الشهيدان والمحقّق الثاني « 7 » وغيرهم من [ دخول ذلك ] .
( 3 ) سيّما في المقام ، وسيّما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنّع المصرّح بسقوطه في النصوص « 8 » ، كالإذن لها في الصلاة في قميص واحد « 9 » .
فاحتمال العدم كما عن الروض « 10 » في غاية الضعف .
( 4 ) لتلك الأدلّة .
هامش
( 1 ) 1 ، 6 المجموع 3 : 169 .
( 2 ) الخلاف 1 : 397 - 398 .
( 3 ) الوسائل 4 : 410 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 4 .
( 4 ) المدارك 3 : 199 .
( 5 ) الوسائل 4 : 411 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 7 .
( 7 ) الذكرى 3 : 12 . الروض 2 : 583 . جامع المقاصد 2 : 98 .
( 8 ) انظر الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي .
( 9 ) المصدر السابق : 412 ، ح 10 .
( 10 ) الروض 2 : 583 .