تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وأمّا المرأة فلا ريب في تقديم فرجيها على باقي بدنها ، بل بالتمكّن من سترهما يجب عليها صلاة المختار ( 1 ) . 8 / 220 / 365 فلا يجب عليها الجلوس حينئذٍ مع وجود المطّلع وإن سترت به ما ينكشف حال القيام ، ولا الإيماء . أمّا إذا وجدت ساتر أحدهما خاصّة ( 2 ) [ فقد يقال بالتخيير ] .
شرح
( 1 ) لعدم اندراجها في نصوص العاري « 1 » حينئذٍ قطعاً ، بل ربّما كان في قوله عليه السلام : « وإن خرجت رجلها » « 2 » في بعض النصوص السابقة إشارة إلى عدم اعتبار كشف ما عدا العورتين للضرورة . ( 2 ) فقد قدّم [ ستر ] القبل أيضاً جماعة منهم الشهيد والمحقّق الثاني « 3 » ؛ لما سمعته في الرجل . لكن قد يقال بالتخيير هنا وإن قلنا بالتقديم هناك : 1 - لاشتراكهما في المستورية عن النظر بالفخذين والأليتين . 2 - أو لأنّ ستر الأليتين بالنسبة إليها - باعتبار كونهما منها عورة - كعدم الستر ، فلا يرجح الدبر بذلك على القبل ، كما أنّه لا يرجح هو على الدبر بالأفظعية . ولعلّه لذا جزم في كشف اللثام « 4 » بالتخيير هنا مع قوله بالتقديم في الرجل ، بل كأنّه مال إليه العلّامة الطباطبائي في منظومته ، قال :وعند فقد ساتر الكلّ الرجل * قدّم من سترهما ستر القُبل والمرأة الفرجين ثمّ القُبلا * وللخيار فيه وجه قبلا « 5 »وعلى كلّ حال فلا يسقط الإيماء عنها بذلك عند من أوجبه حال القيام ، لعدم حصول شرط الركوع والسجود الذي هو ستر العورتين ، كما هو ظاهر صحيح عليّ بن جعفر السابق « 6 » الذي هو الأصل في إيماء القائم عندهم . لكن في كشف اللثام ما يوهم ركوعها وسجودها ، قال : « وإن لم تجد المرأة إلّا ما يستر السوأتين أو إحداهما ، فالأقرب الستر لمثل ما عرفت ، ولا أولويّة لأحدهما إلّا في الركوع والسجود » « 7 » . وهو غريب مع إيجاب الإيماء في الرجل ، ولعلّ العبارة : « لا في الركوع ولا السجود » كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة « 8 » ، لكنّه كما ترى أيضاً . أو يراد أنّ الأولويّة تتصوّر في حالتي الركوع والسجود باعتبار ستر أحدهما حالهما ومستورية الآخر . والفرض أن لا ركوع ولا سجود لها ؛ لأنّ فرضها الإيماء ، فليس حينئذٍ إلّا حال القيام والجلوس ولا ترجيح لأحدهما على الآخر حالهما كما عرفت ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 448 ، ب 50 من لباس المصلّي . ( 2 ) الوسائل 4 : 405 ، ب 28 من لباس المصلّي ، ح 2 . ( 3 ) البيان : 127 . جامع المقاصد 2 : 96 . ( 4 ) كشف اللثام 3 : 234 . ( 5 ) الدرّة النجفية : 102 . ( 6 ) تقدّم في ص 478 . ( 7 ) كشف اللثام 3 : 234 ، وليس فيه : « إلّا في الركوع والسجود » . ( 8 ) مفتاح الكرامة 2 : 167 .