تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
[ ثمّ المراد من الناظر هو المحترم ] ( 1 ) ، لا مطلق الناظر وإن لم يكن محترماً ( 2 ) . فيجب حصره حينئذٍ في المحترم منه لا غيره كالزوجة ونحوها ( 3 ) . كما أنّه من المعلوم عدم الاجتزاء بالركوع والسجود منه عمداً حيث يكون فرضه الإيماء ( 4 ) . والجهل غير عذر فيه [ في الإيماء ] كغيره من الأحكام ، بل ولا النسيان أيضاً ( 5 ) . لكن هذا لو اجتزى بهما ، أمّا لو ذكر بعد فعل الركوع والسجود فقد يحتمل أنّ له التدارك فيومئ وتصحّ صلاته ( 6 ) ، فحينئذٍ لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في السجود نفسه أومأ وصحّت صلاته . لكن الأحوط استئناف الصلاة مع ذلك ( 7 ) . أمّا لو زاد إيماء أو تركه فلا إشكال في البطلان ( 8 ) ، كما أنّه لا إشكال فيه أيضاً لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في إيماء السجود .
شرح
( 1 ) من النصّ « 1 » والفتوى . ( 2 ) 1 - لما عرفته سابقاً من سقوط الستر للصلاة . 2 - وعدم حرمة التكشّف إلّا من حيث النظر . ( 3 ) كما جزم به شيخنا في الرياض « 2 » ، ولعلّه المتبادر من نحو قولهم : « أمن المطّلع » ، خلافاً لشيخنا في كشفه « 3 » فالجميع ؛ تمسّكاً بعموم النصوص المنصرف إلى ما ذكرنا ولو بقرينة الفتاوى وما سمعته سابقاً منّا مفصّلًا . ( 4 ) 1 - للنهي . 2 - وعدم الامتثال للأمر به في النصّ والفتوى المراد منه العزيمة وانتقال الفرض قطعاً لا الرخصة . ( 5 ) وإن احتمل الصحّة فيه في البيان « 4 » ، بل جزم بها الأستاذ الأكبر في شرحه . قال : « لعدم توجّه النهي والخطاب بالإيماء ؛ لقبحه ، والصلاة ثلثها ركوع و [ ثلثها ] « 5 » سجود ، بل ما دلّ على الإيماء نصّ في أنّ الأصل الركوع والسجود ، والعدول إلى الإيماء لئلّا يبدو ما خلفه ، فإذا بدا نسياناً لم يبق مانع من الأصل ، ولا مقتضي للعدول » « 6 » . والجميع كما ترى لا يجدي في صدق الامتثال المزبور ، فالبطلان حينئذٍ لذلك لا للتكشّف كي ينافي ما قلنا من عدم قدحه في الصلاة في هذا الحال . كما أنّ تعليل الإيماء وعدم الركوع والسجود لهما بالبدوّ لا يقتضي كون المدار في التكليف بذلك على الإثم وعدمه كما هو واضح . ( 6 ) لعدم ركنيّتهما في هذا الحال كي يستلزم زيادتهما البطلان ، اقتصاراً فيما دلّ عليها على المتيقّن . ( 7 ) خصوصاً مع القول بأصالة الفساد مع الزيادة التي هي مبنى الركنية . ( 8 ) للبدلية .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 2 ) الرياض 3 : 246 . ( 3 ) كشف الغطاء 3 : 16 . ( 4 ) البيان : 126 . ( 5 ) الإضافة من المصدر . ( 6 ) المصابيح 6 : 149 .