[ كيفية صلاة العراة جماعة ]
: هذا ، ولا ريب في استحباب الجماعة للعراة ( 1 ) . إنّما الكلام في كيفيّتها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل في ظاهر التذكرة وصريح الذكرى والمحكي عن المنتهى والمختلف الإجماع عليه « 1 » : 1 - لإطلاق الأدلّة . 2 - وخصوص صحيح ابن سنان : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً » « 2 » . 3 - وموثّق إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ قال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماءً للركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 3 » . فما في خبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام « 4 » المروي عن قرب الإسناد : « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى » « 5 » محمول على عدم إرادة الجماعة منهم ؛ لعدم من يؤتمّ به منهم ، أو لغير ذلك ، أو على التقيّة بقرينة الراوي ، أو غير ذلك . وإن كان المحكيّ عن المقنع « 6 » والشيخ في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة من الخلاف « 7 » العمل به .
( 2 ) والمعروف في الفتاوى كالخبرين السابقين - إطلاق الجلوس فيها ، بل هو معقد المحكيّ عن السرائر « 8 » من الإجماع أيضاً ، والنسبة إلى أهل العلم في المعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » من غير تفصيل بين أمن المطّلع وعدمه . لكنّ الخروج به عن إطلاق ما دلّ على القيام مع الأمن « 11 » - المؤيّد بأصالة وجوبه في الصلاة وبغيرها - لا يخلو من إشكال ، خصوصاً بعد خروج هذا الإطلاق مخرج الغالب من عدم الأمن في الفرض إلّا ببعض الصور النادرة كالعمى والظلمة ونحوهما ، وخصوصاً بعد كون التعارض بين الأدلّة من وجهٍ لا بالخصوص المطلق . فترجيحه حينئذٍ على إطلاق القيام لا يخلو من منع . ولعلّه لذا جزم في البيان « 12 » بمراعاة الأمن وعدمه . وكيف كان ، ففي الوسيلة والدروس والمحكيّ عن النهاية والجامع والإصباح والمعتبر والمنتهى « 13 » العمل بما في الموثّق المزبور من إيماء الإمام خاصّة ، وركوع المأمومين وسجودهم ولم يرجّح في التذكرة والتحرير « 14 » وعن المختلف « 15 » من جهته .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 460 . الذكرى 3 : 25 . المنتهى 4 : 293 . المختلف 2 : 103 .
( 2 ) الوسائل 4 : 450 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 451 ، ح 2 .
( 4 ) في المصدر : « عن الصادق عن أبيه عليهما السلام » .
( 5 ) قرب الإسناد : 142 ، ح 511 . الوسائل 4 : 451 ، ب 52 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 6 ) المقنع : 122 .
( 7 ) لم يتعرّض الشيخ لذلك ، ونسبه في الرياض ( 3 : 247 ) إلى الفقيه 1 : 468 ، ذيل الحديث 1349 .
( 8 ) السرائر 1 : 355 .
( 9 ) المعتبر 2 : 426 .
( 10 ) المنتهى 6 : 251 .
( 11 ) الوسائل 4 : 449 ، 450 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 3 ، 5 ، 7 .
( 12 ) البيان : 126 .
( 13 ) الوسيلة : 107 . الدروس 1 : 149 . النهاية : 130 . الجامع للشرائع : 91 . إصباح الشيعة : 98 . المعتبر 2 : 107 . المنتهى 4 : 294 .
( 14 ) التذكرة 2 : 462 . التحرير 1 : 206 - 207 .
( 15 ) المختلف 2 : 103 .