هذا كلّه إذا انكشف لغيره ، أمّا إذا لم ينكشف إلّا لنفسه فالأقرب البطلان أيضاً ( 1 ) .
ولو فرض تحقّقه [ التستّر بالثوب ] اتّجه الصحّة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم تحقّق الإطلاق المزبور الذي هو المدار في الصلاة .
( 2 ) ولعلّه إليه أومأ في الذكرى « 1 » حيث اشترط البطلان بما إذا قدّر رؤية الغير إذا حاذى الموضع ، فإنّه به ينتفي
الإطلاق حينئذٍ ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، بل كان لنفسه خاصّة من جهة تسلّط بصره مثلًا فلا ينتفي الإطلاق .
ولعلّه أولى ممّا في كشف اللثام ، قال : « يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه ، وإن كان حين ينظر نفسه مانعاً من نظر الغير بناءً على أنّه ستر لعورته بوجهه مثلًا والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه » « 2 » . بل قد يجعل ما ذكرنا وجه جمع بين ما قلناه وبين المحكيّ عن المعتبر والمنتهى والتحرير « 3 » : من أنّه « لا بأس بالصلاة إذا لم ينكشف إلّا لنفسه » ، بحمله على الصورة الأخيرة التي ذكرنا فيها الصحّة ، كما أنّ ما في الخلاف والمحكيّ عن المبسوط « 4 » - من إطلاق نفي البأس عن صلاة الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة ، حاكياً عليه في الأوّل الإجماع - يجب حمله على ما إذا لم ينكشف العورة بذلك . وإن قال في الثاني : « واسع الجيب أو ضيّقه ، دقيق الرقبة كان أو غليظه ، كان تحته مئزر أو لم يكن » « 5 » ؛ إذ ذلك منه تعريض بخلاف بعض العامّة « 6 » :
1 - كقول الباقر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة ، إنّ دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم حنيف » « 7 » .
2 - وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضّال : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، فقال : « لا بأس » « 8 » .
وأمّا قوله عليه السلام « 9 » في صحيح ابن مسلم : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » « 10 » ، وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » « 11 » ففي صورة انكشاف العورة ، أو للاحتياط تحرّزاً عن التعرّض له ، أو على الكراهية ، كما ورد : « أنّ حلّ الأزرار من عمل قوم لوط » « 12 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 19 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 252 .
( 3 ) المعتبر 2 : 106 . المنتهى 4 : 287 . التحرير 1 : 205 .
( 4 ) الخلاف 1 : 401 . المبسوط 1 : 88 .
( 5 ) المبسوط 1 : 88 .
( 6 ) سنن البيهقي 2 : 240 .
( 7 ) الوسائل 4 : 393 ، ب 23 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 394 ، ح 4 .
( 9 ) في المصدر : « عن أحدهما عليهما السلام » .
( 10 ) الوسائل 4 : 390 ، ب 22 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 4 : 394 ، ب 23 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 12 ) المصدر السابق : 395 ، ح 6 ، وفيه : « أنّ حلّ الأزرار في الصلاة » .