[ وكذا لا يجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على الكيفيّة المعتبرة في السجود ] .
فالأقوى الاجتزاء بمسمّى الإيماء عن ذلك كلّه ، بل قد يقوى في النظر عدم وجوب رفع شيء يسجد عليه على وجه لا يخلّ بما وجب عليه من وضع اليدين ، وإلّا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها ترجيحاً له على وجوب وضعها ( 1 ) .
وكيف كان ، فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة ( 2 ) [ فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً ولو بركعة ، وإلّا استمرّ ] .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل .
2 - وظاهر بيان الكيفيّة في النصوص .
خلافاً للمسالك « 1 » وغيرها .
ولعلّه للقياس على المريض ونحوه ممّا ورد « 2 » فيه ، من الذي هو - بعد التسليم في المقيس عليه - ليس بحجّة عندنا .
( 2 ) ففي المدارك « 3 » تبعاً للتذكرة « 4 » : « إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً ولو بركعة ، وإلّا استمر » .
وزاد في الأوّل احتمال الاستمرار مطلقاً :
1 - للأصل .
2 - والنهي عن الإبطال .
وقد يناقش في الأوّل مع السعة :
أوّلًا : بعدم تحقّق الامتثال مع التمكّن من الستر في وقت الصلاة .
ولذا جزم الأستاذ الأكبر في الشرح « 5 » بالاستئناف .
وفيه :
إنّ صحّة ما فعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الأمر ، وما بعده بالإحراز ، وما بينهما من الزمان عفو ، نحو ما قلناه في المنكشف قهراً ، فلعلّ بناء المسألة على تلك المسألة أوجه .
اللهمّ إلّا أن يقال - وإن كان فيه ما فيه - : إنّه إن قلنا به [ بالإجزاء ] في تلك [ مسألة المنكشف عورته قهراً ] فلخصوص الخبر المزبور « 6 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 167 .
( 2 ) الوسائل 4 : 325 ، ب 14 من القبلة ، ح 1 .
( 3 ) المدارك 3 : 197 .
( 4 ) التذكرة 2 : 457 .
( 5 ) المصابيح 6 : 139 .
( 6 ) الوسائل 4 : 404 ، ب 27 من لباس المصلّي ، ح 1 .