تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
[ وكذا لا يجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على الكيفيّة المعتبرة في السجود ] . فالأقوى الاجتزاء بمسمّى الإيماء عن ذلك كلّه ، بل قد يقوى في النظر عدم وجوب رفع شيء يسجد عليه على وجه لا يخلّ بما وجب عليه من وضع اليدين ، وإلّا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها ترجيحاً له على وجوب وضعها ( 1 ) . وكيف كان ، فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة ( 2 ) [ فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً ولو بركعة ، وإلّا استمرّ ] .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل . 2 - وظاهر بيان الكيفيّة في النصوص . خلافاً للمسالك « 1 » وغيرها . ولعلّه للقياس على المريض ونحوه ممّا ورد « 2 » فيه ، من الذي هو - بعد التسليم في المقيس عليه - ليس بحجّة عندنا . ( 2 ) ففي المدارك « 3 » تبعاً للتذكرة « 4 » : « إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتمّ ، وإن توقّف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً ولو بركعة ، وإلّا استمر » . وزاد في الأوّل احتمال الاستمرار مطلقاً : 1 - للأصل . 2 - والنهي عن الإبطال . وقد يناقش في الأوّل مع السعة : أوّلًا : بعدم تحقّق الامتثال مع التمكّن من الستر في وقت الصلاة . ولذا جزم الأستاذ الأكبر في الشرح « 5 » بالاستئناف . وفيه : إنّ صحّة ما فعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الأمر ، وما بعده بالإحراز ، وما بينهما من الزمان عفو ، نحو ما قلناه في المنكشف قهراً ، فلعلّ بناء المسألة على تلك المسألة أوجه . اللهمّ إلّا أن يقال - وإن كان فيه ما فيه - : إنّه إن قلنا به [ بالإجزاء ] في تلك [ مسألة المنكشف عورته قهراً ] فلخصوص الخبر المزبور « 6 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 167 . ( 2 ) الوسائل 4 : 325 ، ب 14 من القبلة ، ح 1 . ( 3 ) المدارك 3 : 197 . ( 4 ) التذكرة 2 : 457 . ( 5 ) المصابيح 6 : 139 . ( 6 ) الوسائل 4 : 404 ، ب 27 من لباس المصلّي ، ح 1 .