تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وكذا الفسطاط . أمّا الحبّ والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام بأمن المطّلع كما سمعته في الطين لا لتحصيل الستر الصلاتي ، ومع فرض عدمه لا يجوز الولوج ( 1 ) . أمّا لو دار الأمر بين الستر والقيام والركوع والسجود ، كما إذا فرض وجود ساتر عنده حال الجلوس خاصّة ( 2 ) [ فهو من فاقد الساتر ] ، فيجري عليه حكمه الذي منه أنّه إن كان آمناً صلّى قائماً . نعم يتّجه القول بوجوب الاستتار به للصلاة لو كان فرضه الجلوس ؛ لعدم أمن المطّلع ، خصوصاً إذا تمكّن من الركوع والسجود فيه لتمكّنه من الستر للصلاة في هذا الحال الذي فرضه الجلوس ( 3 ) . [ ولا ترتيب في ستر الصلاة ] ، بل هو مرتبة واحدة يشترك جميع الأفراد في الصلاة فيها اختياراً ، وأنّه ليس منها الطين والوحل والماء الكدر والحفيرة والفسطاط ونحوها ، بل هي وأشباهها إنّما تنفع بالنسبة إلى منع النظر ، فيكون المصلّي به آمناً للمطّلع ، ويجري عليه حكمه من القيام خاصّة ، أو الركوع والسجود معه ، فتأمّل جيّداً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لفواتهما حينئذٍ مع وجوبهما عليه وعدم كون مثله ستراً صلاتياً . ( 2 ) ففي كشف اللثام : وجوب الجلوس عليه « 1 » ؛ لأنّ الظاهر أنّ الستر أهمّ من الركوع والسجود فضلًا عن القيام . وفيه : أنّه من فاقد الساتر نصّاً وفتوى ؛ إذ الظاهر إرادة فقده لصلاة المختار . ( 3 ) وقد ظهر بما ذكرنا تشويش كثير من كلمات الأصحاب ، وأنّ الحال غير منقّح عندهم . بل وسقوط جملة من الكلام زيادة على ما عرفت . كالمحكيّ عن المهذّب والموجز من « أنّ الحفرة مقدّمة على الماء الكدر ، وهو مقدّم على الطين » « 2 » . وما في جامع المقاصد : من تقديم الحفرة على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذّر استيفاء الأفعال فيهما ، قال : « وأمّا مع الإمكان فيحتمل التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفيرة » « 3 » . وما في حاشية الإرشاد وعن الجعفرية والمسالك من تقديم الماء الكدر على الحفيرة « 4 » ، وظاهر الأوّل تقديمها على الحبّ والتابوت ، كما أنّ ظاهره تقديم الطين عليهما جميعاً ، وما عن إرشاد الجعفرية : « إنّما يقدّم الماء والوحل إذا تمكّن من استيفاء الأفعال فيهما ، وإلّا فالحفيرة » « 5 » . وما عن حاشية الميسي : « الطين مقدّم على الماء الكدر » « 6 » . وما عن الروض : « الوحل مقدّم على الماء الكدر وعلى الحفيرة ، إلّا إذا تمكّن من السجود فيها ولم يتمكّن منه في الماء ، فإنّه تقدّم الحفيرة » « 7 » . إلى غير ذلك ممّا هو واضح السقوط على ما ذكرناه من أنّه لا ترتيب في ستر الصلاة . ( 4 ) فإنّ تحقيق ذلك على الوجه الذي ذكرنا ممّا لم يقم به أحد ، والحمد للَّه ربّ العالمين .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 245 . ( 2 ) المهذب البارع 1 : 334 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 68 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 100 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 69 . الجعفرية ( رسائل الكركي ) 1 : 101 . المسالك 1 : 167 . ( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 174 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 174 - 175 . ( 7 ) الروض 2 : 578 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 462 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي