تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فالشرطيّة في الجملة حينئذٍ ( 1 ) من الواضحات فيها وفي أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ، بل وسجود السهو فيها على ما تعرفه في محلّه كسجود الشكر والتلاوة . والظاهر أنّ النافلة كالفريضة في ذلك ( 2 ) . أمّا صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عندنا . ( 2 ) لأصالة الاشتراك . لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير « 1 » - من نفي البأس عن صلاة الحرّة مكشوفة الرأس - في كشف اللثام « 2 » على النافلة الفرق بينهما في الجملة . ( 3 ) 1 - للأصل . 2 - وإطلاق النصوص « 3 » . 3 - وعدم كونها من الصلاة حقيقة ، ولو سلّم وأنّه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في النصوص دالّ على اعتباره في مطلق الصلاة ، مثل « لا صلاة إلّا بستر » ونحوه كي تندرج فيه ، كما لا يخفى على من لاحظها . ومن ذلك يعلم حينئذٍ سقوط ما في الذكرى « 4 » وجامع المقاصد « 5 » من القول به أو الميل إليه ؛ لأنّها من الصلاة حقيقة . كما أنّه علم ممّا عرفت أنّه لا بحث في الاشتراط في الفريضة في الجملة ، إنّما البحث في إطلاقها ، أو تخصيصها بالذاكر ، أو بغير التكشّف مع عدم العلم في الأثناء أو مطلقاً ؟ قد اضطربت كلمات الأصحاب في ذلك دعوىً واستدلالًا وتحريراً لمحل البحث ، كما لا يخفى على من لاحظ جملة منها كالمبسوط « 6 » والمعتبر « 7 » والتذكرة « 8 » والمنتهى « 9 » والمختلف « 10 » والذكرى « 11 » والمدارك « 12 » وشرح الأستاذ « 13 » والرياض « 14 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 410 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 5 . ( 2 ) كشف اللثام 3 : 238 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة . ( 4 ) الذكرى 1 : 428 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 103 . ( 6 ) المبسوط 1 : 87 . ( 7 ) المعتبر 2 : 99 ، 102 ، 106 . ( 8 ) التذكرة 2 : 453 - 454 . ( 9 ) المنتهى 4 : 265 . ( 10 ) المختلف 2 : 99 . ( 11 ) الذكرى 3 : 14 - 15 . ( 12 ) المدارك 3 : 190 - 191 . ( 13 ) المصابيح 6 : 127 - 128 . ( 14 ) الرياض 3 : 229 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 450 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي