فالشرطيّة في الجملة حينئذٍ ( 1 ) من الواضحات فيها وفي أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ، بل وسجود السهو فيها على ما تعرفه في محلّه كسجود الشكر والتلاوة .
والظاهر أنّ النافلة كالفريضة في ذلك ( 2 ) .
أمّا صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عندنا .
( 2 ) لأصالة الاشتراك .
لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن بكير « 1 » - من نفي البأس عن صلاة الحرّة مكشوفة الرأس - في كشف اللثام « 2 » على النافلة الفرق بينهما في الجملة .
( 3 ) 1 - للأصل .
2 - وإطلاق النصوص « 3 » .
3 - وعدم كونها من الصلاة حقيقة ، ولو سلّم وأنّه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في النصوص دالّ على اعتباره في مطلق الصلاة ، مثل « لا صلاة إلّا بستر » ونحوه كي تندرج فيه ، كما لا يخفى على من لاحظها .
ومن ذلك يعلم حينئذٍ سقوط ما في الذكرى « 4 » وجامع المقاصد « 5 » من القول به أو الميل إليه ؛ لأنّها من الصلاة حقيقة .
كما أنّه علم ممّا عرفت أنّه لا بحث في الاشتراط في الفريضة في الجملة ، إنّما البحث في إطلاقها ، أو تخصيصها بالذاكر ، أو بغير التكشّف مع عدم العلم في الأثناء أو مطلقاً ؟ قد اضطربت كلمات الأصحاب في ذلك دعوىً واستدلالًا وتحريراً لمحل البحث ، كما لا يخفى على من لاحظ جملة منها كالمبسوط « 6 » والمعتبر « 7 » والتذكرة « 8 » والمنتهى « 9 » والمختلف « 10 » والذكرى « 11 » والمدارك « 12 » وشرح الأستاذ « 13 » والرياض « 14 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 410 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 5 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 238 .
( 3 ) انظر الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة .
( 4 ) الذكرى 1 : 428 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 103 .
( 6 ) المبسوط 1 : 87 .
( 7 ) المعتبر 2 : 99 ، 102 ، 106 .
( 8 ) التذكرة 2 : 453 - 454 .
( 9 ) المنتهى 4 : 265 .
( 10 ) المختلف 2 : 99 .
( 11 ) الذكرى 3 : 14 - 15 .
( 12 ) المدارك 3 : 190 - 191 .
( 13 ) المصابيح 6 : 127 - 128 .
( 14 ) الرياض 3 : 229 .