الصلاة في ( الثوب النجس ) مفصّلًا في كتاب الطهارة ، ومنه يعلم اشتراط الطهارة ، فلاحظ وتأمل .
[ صلاة الرجل في ثوب واحد ] :
( و ) كيف كان ، ف ( - يجوز للرجل أن يصلّي في ثوب واحد ) ( 1 ) . [ ويستحبّ لبس ثوبين ، ووضع شيء على 8 / 160 / 266
منكبيه إذا صلّى بالسراويل ] ؛ ضرورة كون ( 2 ) وجوب ستر العورة خاصّة للرجل في الصلاة من غير مدخليّة للاتحاد والتعدّد ، فلو تستّر حينئذٍ بمجموع ثوبين كلٌّ منهما غير ساتر بانفراده جاز كالثوب الواحد الساتر ( 3 ) . فليس الشرط حينئذٍ إلّا سترها . نعم ( 4 ) [ يجب ستر حجم العورة ] .
شرح
( 1 ) 1 - قولًا واحداً . 2 - ونصوصاً « 1 » ، وما في بعض النصوص من الأمر بلبس ثوبين « 2 » محمول على الاستحباب ، كآخر الدالّ على وضع شيء على منكبيه إذا صلّى بالسراويل « 3 » .
( 2 ) [ وذلك هو ] المستفاد من الأصل والنصوص « 4 » والفتاوى .
( 3 ) بلا خلاف أجده ، عدا ما عساه يظهر ممّا في المقنعة : « لا تجوز في قميص شفّ لرقّته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل أو قميص سواه غير شفّاف » « 5 » . وهو - مع أنّه قد لا يريد الاشتراط بحيث لا يجوز في الفرض - ضعيف محجوج بالمستفاد نصّاً وفتوى من إجزاء مطلق الستر من غير اشتراط أمر زائد ، مضافاً إلى : أ - الأصل . ب - وإطلاق مرفوع أحمد بن حمّاد الآتي « 6 » مرادٌ منه ما لا يشمل ذلك قطعاً .
( 4 ) [ و ] في اعتبار سترها حتى حجمها خلاف بين الأصحاب ، خيرة الفاضلين والذكرى « 7 » والمحكيّ عن ابن فهد والصيمري والبحار والمدارك والمنظومة « 8 » على ما حكي عن البعض ، الثاني : 1 - للأصل . 2 - وتحقّق الستر .
3 - ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفاً في صحيح محمّد بن مسلم وحسنه « 9 » ، والكثافة لا تفيد إلّا ستر اللون .
4 - ولأنّ جسد المرأة كلّه عورة ، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه ، وهو معلوم البطلان في الصلاة فضلًا عن غيرها ، خصوصاً في الإحرام ونحوه . 5 - ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبيد اللَّه الواقفي لمّا أطلى فقيل له : رأيت الذي تكره ، فقال : « كلّا ، إنّ النورة سترة » . بل فيه أيضاً أنّه عليه السلام : كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ثمّ كان يدعو القائد فيطلي سائر جسده « 10 » . 6 - ولمرسل محمّد بن عمر : أنّ أبا جعفر عليه السلام تنوّر فلمّا أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقيل له في ذلك ، فقال : « أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة » « 11 » . لكن قد يناقش في ذلك كلّه بمنع تحقّق الستر المطلق - لا المقيّد باللون مثلًا - عرفاً بدون الحجم ؛ إذ المراد به الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تمييز للونه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 389 ، ب 22 من لباس المصلّي .
( 2 ) المصدر السابق : 392 ، ح 11 ، 13 .
( 3 ) المصدر السابق : 390 ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 2 : 53 ، ب 18 من آداب الحمّام ، ح 1 ، 2 .
( 5 ) المقنعة : 150 .
( 6 ) يأتي في ص 439 .
( 7 ) المعتبر 2 : 95 . التذكرة 2 : 446 . الذكرى 3 : 50 .
( 8 ) المهذب البارع 1 : 334 . كشف الالتباس : الورقة 141 . البحار 83 : 186 . المدارك 3 : 187 . الدرّة النجفية : 102 .
( 9 ) الوسائل 4 : 387 ، ب 21 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 2 : 53 ، ب 18 من آداب الحمّام ، ح 1 ، وفيه : « عبيد اللَّه المرافقي » .
( 11 ) المصدر السابق : ح 2 .