. . . . . . . . . .
شرح
إلّا أنّه قال في كشف اللثام : « فإمّا أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية ، أي رقيقاً لا يصف البشرة كما في المنتهى والتحرير ، أو مع وجود ساتر غيره » « 1 » .
قلت : لا الشفّاف الذي في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لا يناسب الكراهة .
نعم ، لا بأس بإرادة الأعمّ ممّا نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور ، فيكون حينئذٍ مؤكّداً لما قلناه من عدم حصول الستر به ، مع احتمال أن يقال - لو قلنا بعدم تيقّن توقّف صدق الستر على ستر الحجم - باعتبار ستره في خصوص الصلاة ؛ للخبر المزبور الذي لم يظهر من الأصحاب الإعراض عنه بالنسبة إلى ذلك ؛ إذ إطلاقهم الستر محتمل لما يشمله باعتبار توقّف الصدق عليه ، وإرساله - بعد كونه في الكتب المعتمدة وقيام بعض القرائن على صحّته - غير قادح .
لا أقلّ من أن يكون ذلك - مضافاً إلى ما ذكرنا - موجباً للشكّ ، فيجب حينئذٍ تحصيلًا ليقين البراءة ، بناءً على أصالة الشغل ، بل وعلى المختار إن قلنا بانقداح الشكّ بذلك في المراد من الإطلاقات كما قرّرناه غير مرّة .
ودعوى عدم الشكّ للأدلّة المزبورة ، يدفعها : أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا خروج أكثرها أو جميعها عن الدلالة على عدم ستر الحجم بالمعنى الذي ذكرناه حتى صحيح ابن مسلم « 2 » ؛ إذ الكثافة غالباً تستره بالمعنى المراد ، بل الخبران « 3 » منها لا « 4 » يحتملان ، أو ظاهران في إرادة العانة لا القضيب الذي لم يتعارف وضع النورة عليه .
ولعلّه لذلك أو وغيره كان خيرة الأستاذ الأكبر « 5 » الأوّل ؛ أي وجوب الستر ، بل هو المحكيّ عن فوائد الشرائع « 6 » وفوائد القواعد « 7 » والجعفريّة « 8 » وجامع المقاصد « 9 » ، وإن كان لم نعثر عليه في الأوّل ، والذي عثرنا عليه في الأخير عدم الخلوّ من قوّة .
نعم حكاه فيه عن الذكرى وغيرها ، ولم نجده فيها صريحاً . وقد ينقدح من تلك الأدلّة المزبورة لفظيّة النزاع بحمل الحجم في كلام النافي على غير الحجم في كلام المثبت .
وكيف كان ، فالمدار على تحقّق إطلاق الستر بدون قيود ، كالستر في غير الشمس وعدمه فيها وإن قرب أو بَعُد ، للمعمّق في النظر وعدمه ولحادّ البصر وعدمه ونحو ذلك ، فإنّ الظاهر تحقّق مصداق لمطلقه في العرف ، فيكون هو المدار ؛ ضرورة كونه هو متعلّق الحكم لا المضاف منه ، والحجم فيه بناءً على وجوب ستره كاللون في ذلك ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 233 .
( 2 ) الوسائل 4 : 387 ، ب 21 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 2 : 53 ، ب 18 من آداب الحمّام ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) ليس في بعض النسخ .
( 5 ) حاشية المدارك 2 : 371 .
( 6 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 134 .
( 7 ) فوائد القواعد : 159 .
( 8 ) الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 101 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 95 .