[ المسألة الخامسة : ] [ الصلاة في الثوب المغصوب ] :
المسألة ( الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز ) ولا تصحّ ( الصلاة فيه ) ( 1 ) [ إذا كان ساتراً ] .
شرح
( 1 ) إجماعاً في الغنية والتذكرة والذكرى والمحكيّ عن الناصريات والتحرير ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وظاهر المنتهى « 1 » .
بل قد يظهر من الأوّل كصريح الثاني « 2 » والخامس والسادس والبيان 3 أيضاً والدروس وفوائد الشرائع والمحكيّ عن الموجز والجعفريّة « 4 » وغيرها أنّه لا فرق بين الساتر منه وغيره ، بل عن المقاصد العليّة « 5 » نسبته إلى الأكثر ، وفي المدارك « 6 » إلى العلّامة ومن تأخّر عنه . قلت : بل هو ظاهر كلّ من أطلق .
وعلى كلّ حال فقد يمكن تحصيله - أي الإجماع - في خصوص الساتر منه المدّعى عليه الإجماع - زيادةً على ما عرفت - في جامع المقاصد « 7 » وعن الغريّة وإرشاد الجعفريّة « 8 » وروض الجنان « 9 » ؛ إذ المحكيّ عن الفضل بن شاذان « 10 » من القول بالصحّة فيه وفي المكان المغصوب ونحوهما غير متحقّق . وعلى تقديره غير قادح ، وإن وافقه عليه جماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين ، مع احتمال كون ذلك منهم للقاعدة ، وإلّا فقد يستظهرون من الأدلّة الخاصّة ما يقضي بالبطلان ، فالخلاف منهم هنا غير متحقّق .
أمّا غير الساتر منه ففي المعتبر والمدارك « 11 » عدم البطلان فيه ، بل في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام « 12 » والمحكيّ عن المقاصد العليّة وإرشاد الجعفريّة الميل إليه « 13 » . قال في المعتبر : « اعلم أنّي لم أقف على نصّ من أهل البيت عليهم السلام بإبطال الصلاة ، وإنّما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب أنّه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ؛ لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه ، وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب » « 14 » . قلت : قد يناقش فيه بأنّه يكفي فيه :
1 - إطلاق الإجماعات السابقة المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقّق فيه قبله .
2 - مضافاً إلى خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، بل صحيحه بناءً على توثيق محمّد بن سنان ، بل إرسال الصدوق له في الفقيه إلى الصادق عليه السلام على سبيل الجزم ممّا يشعر بوصوله إليه بطريق صحيح ، خصوصاً بعد التزامه « 15 » أنّه لا يورد فيه إلّا ما هو حجّة بينه وبين ربّه . قال : « لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللَّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم اللَّه عنه
هامش
( 1 ) الغنية : 65 . التذكرة 2 : 476 . الذكرى 3 : 48 . الناصريات : 205 . التحرير 1 : 196 . نهاية الإحكام 1 : 378 . كشف الالتباس : الورقة 145 . المنتهى 4 : 229 .
( 2 ) 2 ، 3 التذكرة 2 : 477 . البيان : 121 .
( 4 ) الدروس 1 : 151 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 132 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 69 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 102 .
( 5 ) المقاصد العليّة : 172 .
( 6 ) المدارك 3 : 181
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 87 .
( 8 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2 : 157 .
( 9 ) الروض 2 : 547 .
( 10 ) نقله في الكافي 6 : 94 .
( 11 ) المعتبر 2 : 92 . المدارك 3 : 182 .
( 12 ) الذكرى 3 : 48 . جامع المقاصد 2 : 89 - 90 . كشف اللثام 3 : 224 - 225 .
( 13 ) المقاصد العليّة : 172 . نقله عن إرشاد الجعفريّة في مفتاح الكرامة 2 : 157 .
( 14 ) المعتبر 2 : 92 .
( 15 ) الفقيه 1 : 3 .