. . . . . . . . . .
شرح
الزرّ ، وعلّل الجواز في الجميع بأنّه ليس من الحرير المبهم ، فهو كالصريح في تخصيص المنع بما إذا كان الملبوس حريراً مبهماً لا بعضه . بل قد يدّعى أولويّة جواز المكفوف من ذي العلم الذي نسج طرائق بعضها من إبريسم محض سدىً ولحمةً وبعضها من غيره ، كما يظهر من بعضهم تفسيره بذلك ، والعمدة ظهور الخبرين في أنّ علّة الجواز عدم كونه حريراً مبهماً ، وهي بعينها جارية في المكفوف . ومنه يعلم أنّ المراد من قوله عليه السلام : « لا تصلِّ في حرير محض » « 1 » ما لا يشمل المكفوف ؛ ضرورة عدم صدق كونه حريراً محضاً ، وكون البعض كذلك لا يقدح ، وإلّا لقدح في العلم ونحوه .
ومن ذلك ينقدح جواز الكفّ بما لا يدخل تحت اسم اللباس لسعته ، كما لعلّه مقتضى عدم التحديد في المتن والنافع والقواعد والإرشاد والتذكرة والدروس والبيان والذكرى والمحكيّ عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمعتبر والتحرير والمختلف ونهاية الإحكام « 2 » .
لكن المحقّق والشهيد الثاني حدّاه بأربع أصابع « 3 » كما عن الفاضل الميسي وصاحب الغرية وإرشاد الجعفريّة « 4 » ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الشهرة « 5 » ، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبة ذلك إلى الأصحاب « 6 » . وربّما كان من معقد ما في المدارك « 7 » من نسبة القطع به إلى كلام المتأخّرين ، وعن رسالة الشيخ حسن : « حدّوه بذلك » 8 . وقد يحتمل رجوع الإطلاق السابق إليه بدعوى أنّه المتعارف من الكفّ ، وعن الصحاح : « كفّة القميص : ما استدار حول الذيل » « 9 » .
بل قد يظهر من استدلال بعض المطلقين على حكم الكفّ بخبر عمر « 10 » التحديد بما فيه أيضاً . بل ينبغي الاقتصار حينئذٍ على المضمومة كما صرّح به بعض من سمعت :
1 - لأنّها المنساقة منها في التحديد .
2 - بل إن لم يكن مضمومة لم يصدق الكفّ بقدرها .
3 - على أنّها كالتقدير بالأربع هي المتيقّن في الحكم المخالف لإطلاق المنع ، بل ينبغي الاقتصار حينئذٍ على مسمّى الكفّ ، وقد سمعت من الصحاح أنّه المستدير حول الذيل ، لكن في المدارك وغيرها : « أنّه الذي يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق » 11 ، ولعلّ ما في الصحاح تفسير بالأخصّ . بل قد يشكل إلحاق اللبنة به التي هي الجيب ، وإن صرّح به بعضهم « 12 » ؛ لضعف دليلها ، بل هو من طرق العامّة ، ولا شهرة تجبره ، فلا يصحّ الخروج به عن مقتضى عموم المنع .
لكن لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في ذلك كلّه .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 368 ، ب 11 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 2 ) المختصر النافع : 48 . القواعد 1 : 256 . الإرشاد 1 : 246 . التذكرة 2 : 474 . الدروس 1 : 150 . البيان : 120 . الذكرى 3 : 141 . النهاية : 96 . المبسوط 1 : 82 ، 168 . الوسيلة : 87 . المعتبر 2 : 90 . التحرير 1 : 196 . المختلف 2 : 82 . نهاية الإحكام 1 : 377 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 86 . الروضة 1 : 206 .
( 4 ) نقله عنهم في مفتاح الكرامة 2 : 156 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 85 .
( 6 ) 6 ، 8 نقله في مفتاح الكرامة 2 : 156 .
( 7 ) 7 ، 11 المدارك 3 : 180 .
( 9 ) الصحاح 4 : 1422 .
( 10 ) تقدّم في ص 414 .
( 12 ) جامع المقاصد 2 : 86 .