( و ) إلّا ف ( - يجوز ) كلّ ما عداه ممّا لا يدخل تحت اسمه ، ومنه ( الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ ) ( 1 ) .
والظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثّر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للأكثر ، بل المشهور نقلًا « 1 » وتحصيلًا .
بل في المدارك : أنّه « المعروف من مذهب الأصحاب » ، بل قال بعد ذلك : « حكى العلّامة في المختلف عن بعض المتأخّرين القول بالمنع ، وهو مجهول القائل والدليل » « 2 » .
لكن فيه : أنّ ابن حمزة في المحكيّ عن الوسيلة في آخر كتاب المباحات ممّن صرّح بالمنع ، قال : « وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله ستراً » « 3 » .
بل عن المبسوط « 4 » مثل ذلك أيضاً ، وتردّد فيه في النافع « 5 » .
نعم هو لا دليل يعتدّ به عليه ؛ إذ النصوص السابقة بين صريح في اللبس وبين منساق إليه ، حتى النبوي الذي لم نجده مسنداً في طرقنا : « هذان - أي الحرير والذهب - محرّمان على ذكور امّتي » « 6 » . فالاستدلال حينئذٍ بعموم تحريمه على الرجال فيه ما لا يخفى ؛ لما عرفت .
وما عن الفقه الرضوي : « لا تصلِّ على شيء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه » « 7 » - مع أنّه ليس بحجّة عندنا - قاصر عن معارضة ما سمعت . مضافاً إلى :
1 - صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 8 » ، وعدم ذكر التكأة في الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط وعدم القول بالفصل .
2 - وإلى خبر مسمع بن عبد الملك البصري : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » « 9 » .
وحمله وسابقه على إرادة الممتزج - مع بُعده - لا داعي إليه ، على أنّه قد عرفت أنّا في غنية عن ذلك بالأصل السالم عن المعارض ؛ إذ المحرّم اللبس .
( 2 ) خلافاً لما عن مجمع البرهان من أنّه « إن كان عموم يدلّ على تحريم اللبس حرم التدثّر والالتحاف » « 10 » .
وفرّق بينهما في المدارك « 11 » فجوّز الالتحاف ومنع التدثّر ؛ لصدق اسم اللبس عليه دونه .
وهو - بعد الإغضاء عن الفرق بين موضوعيهما - كما ترى .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 85 .
( 2 ) المدارك 3 : 179 ، 180 .
( 3 ) الوسيلة : 367 .
( 4 ) المبسوط 1 : 168 .
( 5 ) المختصر النافع : 48 .
( 6 ) تقدّم في ص 408 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 158 . المستدرك 3 : 218 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 2 ، وفيه : « ما لا يصلح » .
( 8 ) الوسائل 4 : 378 ، ب 15 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 85 .
( 11 ) المدارك 3 : 180 .