تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
والمختلف والبيان والموجز ومجمع البرهان والمدارك ورسالة الشيخ حسن والكفاية والمفاتيح والرياض « 1 » على ما حكي عن البعض ، بل قيل : إنّه ظاهر الكاتب والمقنعة وجمل العلم والمراسم والوسيلة والغنية والمهذّب البارع « 2 » ، بل عن الشيخ : أنّ له قولًا بالمنع « 3 » ، إلّا أنّا لم نتحقّقه ، كما أنّا لم نتحقّق النسبة إلى الجامع والفخر ، بل ولا بعض المنسوب إلى ظاهره الذي مستنده في الظاهر إطلاق النهي عن الحرير . وهو - مع إمكان دعوى انصرافه إلى غير محلّ البحث - لا يوثق بظهوره حتى يلحظ كلامه في العفو عن ذلك من حيث النجاسة ، فإنّه ربّما ذكر ما يغني عن الاستثناء في المقام كما سمعته عن المفيد ، ولم يحضرني جميعها . وعلى كلّ حال فدعوى شهرة المنع حينئذٍ مطلقاً أو بين المتقدّمين لا تخلو من نظر بل منع قطعاً للُاولى [ أي الشهرة مطلقاً ] ، كما لا يخفى على الخبير الممارس : 1 - للعمومات . 2 - ومكاتبة محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمة سابقاً « 4 » فيما لا يؤكل لحمه . 3 - ومكاتبته الأخرى في الصحيح ، قال : كتبت إلى أبي محمّد أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 5 » . وفيه : أنّا لم نعثر على عموم النهي عن الصلاة في الحرير غير الصحيحين ، وإطلاق حرمة اللبس - مع أنّها لا تقضي ببطلان الصلاة - يمكن صرفه إلى غير ذلك ولو بقرينة باقي النصوص المصرحة بالثوب ونحوه « 6 » . بل الموجود في نصوص الصلاة - عدا الصحيحين - ذلك ونحوه ممّا لا يشمل ما نحن فيه . بل يمكن منه دعوى إرادة الثوب ونحوه من الحرير في الصحيحين إن لم نقل : إنّه المنساق منه ، كما عن الشهيد والمختلف « 7 » عند الردّ على القاضي الاعتراف به ، ومنه يرتفع الوثوق بخلافه [ المنساق ] هنا . بل قيل « 8 » : إنّ الحرير المحض لغةً هو الثوب المتخذ من الإبريسم أي مع الإطلاق . ولا ينافيه العرف المظنون حدوثه بنصّ اللغوي المزبور على ذلك وتركه المعنى العرفي ، لا أقلّ من أن يكون من تعارض العرف واللغة ، وفي تقديم أيّهما بحث معروف .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 67 . شرح الإرشاد : 62 - 63 . المنتهى 4 : 224 - 225 . المختلف 2 : 79 - 81 . البيان : 120 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 69 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 83 . المدارك 3 : 179 . نقله عن الرسالة في مفتاح الكرامة 2 : 150 . كفاية الأحكام 1 : 81 . المفاتيح 1 : 110 . الرياض 3 : 185 . ( 2 ) نقله عن الكاتب في المختلف 2 : 81 . انظر المقنعة : 150 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 28 . المراسم : 64 . الوسيلة : 88 . الغنية : 66 . المهذب البارع 1 : 325 - 336 . ( 3 ) نقله في التحرير 1 : 195 . ( 4 ) تقدّم في ص 376 . ( 5 ) تقدّم في ص 403 . ( 6 ) الوسائل 4 : 368 ، 369 ، 370 ، ب 11 من لباس المصلّي ، ح 1 ، 7 ، 8 ، 10 . ( 7 ) الذكرى 3 : 44 . المختلف 2 : 87 - 88 . ( 8 ) المصابيح 6 : 310 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 410 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي