. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : « إن كان ذكيّاً فلا بأس » « 1 » .
ففي الوافي : « أنّ الذي وجدناه في نسخ التهذيب « أو الجرز منه » ، قيل : بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء » ، وعلى هذا فلا شاهد فيه . لكن قال : « وفي الاستبصار : « أو الخوارزمية » وكأنّها الصحيح ، فيكون المراد بها الحواصل » « 2 » .
قلت : يحتمل العكس ، وعلى كلّ حال يكون الخبر مضطرباً ، وحجّية مثله - خصوصاً في نحو المقام ، وخصوصاً مع اشتماله على الثعالب التي قد عرفت الحال فيها - كما ترى .
ولم أعثر على غيرهما ممّا يدلّ على الجواز ، وما عن الخرائج من توقيع الناحية المقدّسة لأحمد بن أبي روح : وسألت : ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق « 3 » والحواصل ؟ « فأمّا السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلّى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه » « 4 » فهو خاصّ بعدم الساتر من غيرها .
كالذي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان ممّا لا يجوز في مثله وحده الصلاة » « 5 » خاصّ بما لا تتمّ الصلاة به ، والتتميم بعدم القول بالفصل ليس أولى من العكس .
فلا محيص حينئذٍ عن القول بعدم الجواز الموافق للإطلاقات والعمومات ومعاقد الإجماعات ، خصوصاً ولم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ والإصباح والجامع والوسيلة « 6 » ، مع أنّ الأخير قيّده بالخوارزميّة موافقةً لما سمعته من النصّ ، والأوّلون أطلقوا ، ولم نعرف لهم دليلًا بل ولا موافقاً سوى ما عن المراسم من أنّه « وردت رخصة في الحواصل » « 7 » . وفيه الاحتمال السابق .
فمن الغريب دعوى الشيخ في المبسوط « 8 » عدم الخلاف في الجواز . ومنه يعرف ما في منظومة الطباطبائي « 9 » من الجواز للنصّ والإجماع المنقول ، فإن أراد ما في المبسوط فاعتماده عليه - فضلًا عن تسميته إجماعاً - غريب ، وإن أراد غيره فلم نعثر عليه .
وأمّا النصّ فهو مقيّد بالخوارزميّة ، فكان عليه التقييد به ، مع أنّه من الغريب على طريقته العمل بمثله ، خصوصاً بعد ما في الدروس والبيان من أنّ رواية الجواز مهجورة « 10 » ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 358 ، ب 7 من لباس المصلّي ، ح 11 ، وفيه : « الجرز منه » بدل « الخوارزميّة » .
( 2 ) الوافي 7 : 408 ، ذيل الحديث 19 .
( 3 ) الدلق - بفتحتين - : دويبة نحو الهرّة ، طويلة الظهر يعمل منها الفرو . مجمع البحرين 5 : 163 .
( 4 ) الخرائج والجرائح 2 : 702 - 703 ، ح 18 . المستدرك 3 : 198 ، ب 3 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 214 . فقه الرضا عليه السلام : 302 . المستدرك 3 : 208 ، ب 14 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 6 ) النهاية : 97 . إصباح الشيعة : 64 . الجامع للشرائع : 66 . الوسيلة : 87 .
( 7 ) المراسم : 64 .
( 8 ) المبسوط 1 : 83 .
( 9 ) الدرّة النجفية : 103 .
( 10 ) الدروس 1 : 150 . البيان : 120 .