[ الصلاة في الفنك والسمور والحواصل ] :
أمّا الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية ( 1 ) [ فلا بأس بجواز الصلاة في الأوّلين اضطراراً ] ، بل لا يبعد ذلك في جلديهما ( 2 ) .
و [ الظاهر ] ( 3 ) أولويّة تقديمهما في حال الضرورة على غيرهما مع التعارض ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ففي جملة من النصوص « 1 » جواز الصلاة فيها ، وفيها الصحيح وغيره . بل في كشف اللثام : « لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك » « 2 » .
وإن كان قد يناقش فيه بأنّ المنع منه كصريح موثّق ابن بكير « 3 » الذي هو الأصل في الباب ، بل ربّما عدّ من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاصّ .
بل لعلّ خبر بشر بن بشّار « 4 » أيضاً كذلك ، وإن اقتصر في النهي فيه على الثعالب والسمور ، إلّا أنّه بقرينة تقدّم الإذن فيه في السنجاب والحواصل يراد منه غيرهما ممّا وقع في السؤال ، ومنه الفنك . بل لعلّ خبر محمّد بن عليّ بن عيسى المروي عن مستطرفات السرائر « 5 » كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقيّة ونحوها ، بناءً على إرادة المنع من نفي الحبّ فيه - كما في صحيح ابن مسلم « 6 » - وأنّه عبّر بذلك للتقيّة ، قال فيه : كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : « لا احبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة ، وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمّة عليهم السلام ، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور » « 7 » .
وكأنّ نظر الشيخ في النهاية « 8 » إلى هذا الخبر ، فجوّز الصلاة في وبريهما اضطراراً ، ولا بأس به .
( 2 ) كما هو ظاهر المحكيّ عن الوسيلة حيث أطلق جواز الصلاة فيهما اضطراراً « 9 » ، ولعلّه نزّل أخبار الجواز على ذلك .
( 3 ) [ ف ] - منه يعلم حينئذٍ [ ذلك ] .
( 4 ) وربّما يشمّ أولويّة الفنك من السمور ؛ للتصريح في كثير من النصوص « 10 » بالمنع منه دونه ، فلم نجد تصريحاً بالمنع منه عدا
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 348 ، ب 3 من لباس المصلّي ، ح 4 ، و 352 ، ب 5 ، ح 1 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 204 .
( 3 ) الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 4 ) تقدّم في ص 390 .
( 5 ) تقدّم في ص 391 .
( 6 ) تقدّم في ص 395 .
( 7 ) الوسائل 4 : 351 ، ب 4 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 8 ) النهاية : 97 .
( 9 ) الوسيلة : 88 .
( 10 ) الوسائل 4 : 348 - 349 ، ب 3 من لباس المصلّي ، ح 4 ، 5 .