. . . . . . . . . .
شرح
ما عرفت وإن كان يحتمل لكثرة استعماله في ذلك الوقت .
وكيف كان فلا يجوز فيهما اختياراً ؛ وفاقاً للمشهور ، بل في المفاتيح الإجماع عليه « 1 » ، كما أنّ في الدروس « 2 » والبيان « 3 » : « أنّ رواية الجواز متروكة » .
ولعلّهما لم يفهما العمل من قول عليّ بن بابويه « 4 » في الرسالة المتقدّم آنفاً ، ولا ممّا عن المبسوط : « وردت فيهما رخصة والأصل المنع » « 5 » كالخلاف ، لكن فيه : « والأحوط المنع » « 6 » ، والمراسم : « وردت الرخصة فيهما » « 7 » ، بل قد سمعت ما عن الأمالي : أنّ من دين الإمامية الرخصة فيهما « 8 » بحمل الرخصة في كلامهم على الجواز - بعد النهي - لضرورة ، لا الرخصة الاختيارية ، أو على إرادة الرواية وإن لم يفت بها ، أو أنّ عملهم خاصّة لا يرفع المتروكية ولا يمنع الإجماع ، أو غير ذلك .
لكن من الغريب نقل هذا الاتفاق في المفاتيح فيهما دون الثعالب ، بل فيها : أنّ « منهم من كرهها » « 9 » ، والتتبّع يشهد بخطئه في ذلك .
وعلى كلّ حال فرواية الجواز فيهما قاصرة عن معارضة دليل المنع من وجوه ، خصوصاً السمور الذي روي المنع فيه بالخصوص ، بل في خبر سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام « 10 » ما يقضي بأنّه من السباع التي عدم الجواز فيها قطعي أو ضروري ، كما يومئ إليه ما سمعته في السنجاب من تعليل الجواز فيه بأنّه لا يأكل اللحم .
بل من ذلك يعلم وجه المنع في الحواصل زيادةً على عموم المنع فيما لا يؤكل لحمه ؛ لأنّ الظاهر أنّها من سباع الطير ، كما ذكروه في تفسيرها من أنّها طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع ، والكيّ بضمّ الكاف وجمل الماء ، طعامها اللحم والسمك ، يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر ، ويتّخذ منه الفراء ، وقد ينسج من أوبارها الثوب .
مع أنّ رواية الجواز هي خبر داود الصرمي عن بشير بن بشّار « 11 » ، وهما معاً لم ينصّ على توثيقهما ، على أنّها مضمرة ، وإن قيل « 12 » : إنّها في مستطرفات السرائر مسندة إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام ، وفيها أيضاً تصاد في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام ، مع أنّ الأولى ميتة .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 109 .
( 2 ) الدروس 1 : 150 .
( 3 ) البيان : 120 .
( 4 ) نقله في الفقيه 1 : 262 ، ذيل الحديث 805 .
( 5 ) المبسوط 1 : 82 .
( 6 ) الخلاف 1 : 511 .
( 7 ) المراسم : 64 .
( 8 ) تقدّم في ص 390 .
( 9 ) المفاتيح 1 : 109 .
( 10 ) الوسائل 4 : 350 ، ب 4 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 11 ) تقدّم في ص 390 .
( 12 ) الوسائل 4 : 349 ، ب 4 من لباس المصلّي ، ذيل الحديث 4 .