تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
وفي كشف الرموز عن القطب : أنّه الأظهر بين الطائفة « 1 » ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه والحواصل « 2 » ، وفي المنظومة : إرسال الإجماع عليه « 3 » . وعن الأمالي : أنّ من دين الإماميّة الرخصة فيه والفنك والسمور ، والأولى الترك « 4 » . واحتمال أنّ مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولًا بها - بقرينة أنّ والده الذي هو من رؤساء الإمامية من جملة المانعين ، وعدم معلومية قائل بجوازه في الفنك والسمور ، بل ظاهرهم الاتفاق على العدم - خلاف الظاهر . على أنّ المحكيّ من رسالة والده إليه مشتمل على ذكر الرخصة ، قال : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ما اكل لحمه ، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت أن تصلّي فانزعه ، وقد روي فيه رخص » « 5 » . وكيف كان ، فالمتّبع الدليل ، ولا ريب في اقتضائه الجواز ؛ إذ : 1 - روى عليّ بن راشد في الصحيح : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء ، أيّ شيء يصلّى فيه ؟ فقال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصلِّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلِّ فيه ، قلت : في الثعالب نصلّي فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة . . . إلى آخره » « 6 » . 2 - والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » « 7 » . 3 - وبشر بن بشّار : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن اصلّي فيه لغير تقيّة ؟ قال : فقال : « صلِّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلِّ في الثعالب والسمور » « 8 » . 4 - ويحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك ، احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطّه إليَّ : « صلِّ فيه » « 9 » . 5 - والوليد بن أبان : قلت للرضا عليه السلام : اصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : « نعم » « 10 » . إلى غير ذلك . واحتمال حمل الجميع على التقيّة - بقرينة اشتمالها على ما علم كون الإذن في الصلاة فيه لذلك حتى عند الخصم - يدفعه : أوّلًا : اشتمالها على ما ينافي التقيّة ؛ لجواز الصلاة في جميع ما لا يؤكل لحمه ، اللّهمّ إلّا أن يكتفى في التقيّة بمجرّد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا ، وفيه بحث ، أو بالموافقة لبعض رواياتهم وإن كان عملهم على خلافه .
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 137 . ( 2 ) المبسوط 1 : 82 . ( 3 ) الدرّة النجفية : 103 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 513 . ( 5 ) الفقيه 1 : 262 ، ذيل الحديث 805 . ( 6 ) ذكر صدره في الوسائل 4 : 349 ، ب 3 من لباس المصلّي ، ح 5 ، وذيله في 356 ، ب 7 ، ح 4 ، وفيهما : « عن أبي عليّ ابن راشد » . ( 7 ) الوسائل 4 : 350 ، ب 4 من لباس المصلّي ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 4 : 348 ، ب 3 من لباس المصلّي ، ح 4 ، وفيه : « عن بشير بن بشّار » . ( 9 ) المصدر السابق : 349 ، ح 6 . ( 10 ) المصدر السابق : 349 - 350 ، ح 7 .