نعم ، لا بأس به لو مزج بالإبريسم وغيره ممّا تحلّ الصلاة فيه ولو ممزوجاً ( 1 ) .
أمّا لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف ما لا يؤكل لحمه غير الثعالب والأرانب فالمتجه المنع ( 2 ) .
[ المسألة الثالثة : ] [ الصلاة في فرو وجلد السنجاب ] :
المسألة ( الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب ، فإنّه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأوّل أظهر ) ( 3 ) [ بل أقوى ] .
شرح
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع ، واحتمال اشتراط الخلوص من غيره مطلقاً لصدر الخبر السابق الذي بُيّن فيه إرادة الخلوص منهما في غاية الضعف .
( 2 ) لصدق الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه قطعاً ، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل لعلّ المراد من الثعالب والأرانب في المرفوعين المثال لغيرهما ممّا لا يؤكل ، وخصّا لتعارف الغشّ بهما ، بل هما بمعونة قوله عليه السلام فيهما : « أو غير ذلك ممّا يشبه هذا » كالصريحين في ذلك .
لكن في المحكيّ عن التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال : « والأقرب المنع من الخزّ المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره » « 1 » . ولفظ « الأقرب » فيه مشعر بالفرق بينهما . بل عن المنتهى بعد ذلك أيضاً : « وفي الممتزج بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردّد والأحوط فيه المنع :
1 - لأنّ الرخصة وردت في الخالص .
2 - ولأنّ العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخزّ » « 2 » .
وهو كما ترى ، اللّهمّ إلّا أن يكون فرقه بالنظر إلى فتاوى الأصحاب ؛ لاقتصار أكثرهم عليهما ، وادعاء الإجماع عليهما ، واللَّه أعلم .
( 3 ) وفاقاً للشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والمحقّق الثاني « 3 » والفاضل الميسي « 4 » وغيرهم .
بل عن الأنوار القمريّة : نسبته إلى الأكثر خصوصاً بين المتأخّرين 5 .
وفي جامع المقاصد إلى جمع من كبراء الأصحاب « 6 » .
وعن الذخيرة : إلى المشهور بين المتأخّرين 7 .
وفي الرياض : « وهو كذلك ، بل لعلّه عليه عامّتهم عدا الفاضل في التحرير والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري ، فظاهرهم التردّد ؛ لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح » « 8 » ، وإن كان ستعرف ما فيه .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 198 .
( 2 ) المنتهى 4 : 240 .
( 3 ) النهاية : 97 . المنتهى 4 : 218 . الذكرى 3 : 37 - 38 . الروض 2 : 572 . التنقيح 1 : 179 . جامع المقاصد 2 : 79 .
( 4 ) 4 ، 5 نقله في مفتاح الكرامة 2 : 136 .
( 6 ) 6 ، 7 جامع المقاصد 2 : 79 . الذخيرة : 226 .
( 8 ) الرياض 3 : 168 .