. . . . . . . . . .
شرح
يجعلها كالنصّ في المسؤول عنه ، وحينئذٍ يتحقّق التعارض ، ويصار إلى الترجيح » « 1 » .
يدفعه : أنّ مثله لا يقدح في التخصيص في المتّصل قطعاً ، فكذا المنفصل ، خصوصاً مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب ، ولعلّه نصب للسائل قرينة حاليّة على إخراج السنجاب ، وليس المقام مقام حاجة ، ولذا لم يستثن فيها الخزّ المعلوم استثناؤه .
كما أنّ ما يقال من عدم مقاومةٍ لهذا الخاصّ على تلك العمومات المزبورة المخالفة للعامّة ؛ لمعارضة الشهرة المتأخّرة بالشهرة المتقدّمة ؛ إذ هو منقول عن عليّ بن بابويه في الرسالة ، وولده في الفقيه والهداية والمقنعة وجمل العلم والجمل والعقود والمصباح ومختصره ، والكاتب والتقي والديلمي والخلاف والنهاية في الأطعمة والسرائر وكشف الرموز والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والمهذّب البارع والموجز الحاوي « 2 » ، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر ، بل عن روض الجنان : « أنّه مذهب الأكثر » « 3 » .
وفي السرائر : « لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء » إلى أن قال : « فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب . . . إلى آخره » « 4 » . وهو كالصريح في اندراجه في معقد نفي خلافه .
وفي الخلاف والغنية الإجماع على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه « 5 » ، لكن قال في الخلاف : « وردت رخصة في الفنك والسنجاب ، والأحوط ما قلناه من المنع » « 6 » .
وربّما استفيد من ذلك ظهوره أو صراحته في إرادة دخول السنجاب في معقد إجماعه ، على أنّ نفي الخلاف في المبسوط « 7 » يوهنه :
1 - تحقّق الخلاف أوّلًا .
2 - وبالإجماع أو الشهرة العظيمة على خلافه في الحواصل .
3 - مضافاً إلى ما في الفقه الرضوي : « ولا تجوز الصلاة في فرو سنجاب ولا سمور » « 8 » .
4 - وإلى ما سمعته سابقاً من المناقشة في إجماع الأمالي وغيره ؛ إذ هي لو سلّمنا دفعها أو دفع بعضها فلا ريب في أنّها تورث
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 171 .
( 2 ) نقله عن علي بن بابويه في الفقيه 1 : 262 ، 263 ، ذيل الحديث 805 . الهداية : 140 . المقنعة : 150 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 28 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 177 . مصباح المتهجد : 25 . مختصر المصباح : 26 . نقله عن الكاتب في المختلف 2 : 75 . الكافي : 140 . المراسم : 64 . الخلاف 1 : 511 . النهاية : 587 . السرائر 1 : 262 . كشف الرموز 1 : 137 . التذكرة 2 : 470 . المختلف 2 : 76 . نهاية الإحكام 1 : 357 . المهذب البارع 1 : 321 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 69 .
( 3 ) الروض 2 : 553 .
( 4 ) السرائر 1 : 262 .
( 5 ) الخلاف 1 : 511 . الغنية : 66 .
( 6 ) الخلاف 1 : 511 .
( 7 ) المبسوط 1 : 83 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 157 . المستدرك 3 : 199 ، ب 4 من لباس المصلّي ، ح 2 .