[ الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس ] :
[ وأمّا الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءاً منه ] فالمنع حينئذٍ لا يخلو من إشكال ( 1 ) ، وإن كان هو أحوط .
وأولى منه إشكالًا المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتى يكون من توابعه ويصدق الصلاة فيه ولو مجازاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق ما يقتضي الصحّة .
( 2 ) إذ إرادة المعيّة من « في » - كما ذكره الأستاذ في حاشيته « 1 » - ممنوعة ؛ ضرورة عدم اقتضاء تسليم إرادة المعنى المجازي - الشامل للشعرات الملقاة وتلطّخ الثوب ونحوه - المعيّة الشاملة للمحمول ، فالإطلاقات حينئذٍ تقتضي الصحّة .
لكن عن الجعفريّة وشرحها : أنّه « من صلّى في جلد أو ثوب من شعر حيوان ، أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلّى فيه فقد صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً » « 2 » ، يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة إجماعيّ للأصحاب ، ومقتضاه أنّه لا بحث في المستصحب مع العلم بحاله .
وعن مجمع البرهان : « الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنّ كلّ ما لا يعلم أنّه مأكول لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلًا حتى عظم يكون عروة للسكّين وغير ذلك » « 3 » . بل لعلّه ظاهر من منع الصلاة في العظم من غير المأكول علماً أو شكّاً ؛ لتعارف المحمول منه . اللّهمّ إلّا أن يفرض كونه خاتماً ونحوه ممّا يعدّ ملبوساً أو توابع الملبوس ، كما مثّل به له في المسالك والمحكيّ عن الميسيّة « 4 » ، بل يمكن إرادته كذلك من المستصحب في عبارتي الجعفريّة وشرحها ؛ إذ هو مظنّة الإجماع ، لا المحمول الذي يمكن بسبب التعبير بلفظ « في » دعواه على خلافه ، على أنّه إنّما هو بصدد بيان حكم المشكوك من حيث كونه مشكوكاً فيه ، فلعلّ الإجماع المدّعى حينئذٍ على ذلك ، فإنّه هو المصرّح به في كلامهم . ففي المدارك في أحكام الخلل وعن الشافية نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب « 5 » مع زيادة قطعهم في الأوّل . وفي المنتهى : « لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم 8 / 80 / 132
تجز الصلاة فيه ؛ لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط » « 6 » .
ونحوه ما في التحرير والقواعد والشرائع في بحث السهو والبيان والهلاليّة وفوائد الشرائع والميسيّة والمسالك « 7 » على ما حكي عن البعض ، مع زيادة الجلد في بعضٍ والعظم في آخر ، لكن في البيان : « إلّا أن تقوم قرينة قويّة » « 8 » .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك 2 : 348 .
( 2 ) الجعفرية ( رسائل الكركي ) 1 : 115 . نقله عن شرحها في مفتاح الكرامة 2 : 148 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95 .
( 4 ) المسالك 1 : 285 - 286 . نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة 2 : 148 .
( 5 ) المدارك 4 : 214 . نقله عن الشافية في مفتاح الكرامة 2 : 148 .
( 6 ) المنتهى 4 : 236 .
( 7 ) التحرير 1 : 206 . القواعد 1 : 302 - 303 . الشرائع 1 : 114 . البيان : 120 . نقله عن الهلاليّة والميسيّة في مفتاح الكرامة 2 : 148 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 201 . المسالك 1 : 286 .
( 8 ) البيان : 120 .