. . . . . . . . . .
شرح
يعنى كالممتزج بالحرير ، ثمّ قال :وهكذا مشتبه بما حظر * منحصر دون الذي لا ينحصر « 1 »واحتمال أنّه مبنى ذلك على المانعيّة التي تسقط في غير المنحصر .
يدفعه :
1 - مضافاً إلى ما عرفته من الموثّق في غير المأكول .
2 - إنّه خلاف ما يظهر منه سابقاً .
قال في بيان شرائط الساتر :وكونه إن كان من حيوان * محلّل اللحم على الإنسان « 2 »وهو مضمون الموثّق المزبور .
وكذا يظهر النظر فيما ذكره بعض مشايخنا « 3 » فيما نحن فيه من أنّ : « الأقسام أربعة ؛ إذ الشكّ :
1 - إمّا أن يكون بين فرد مثلًا من الحرير محصور وفرد من غيره محصور .
2 - أو بين أفراد غير محصورة منهما .
3 - أو بين فرد من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة .
4 - أو بين فرد من الحرير محصور وأفراد من غيره ممّا يجوز لبسه غير محصورة ، والمتّجه البطلان فيما عدا الأخيرة ، أمّا فيها فالأقوى الصحّة وعدم الالتفات إلى هذا الشكّ » .
ثمّ قال : « هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحّتها على العلم بحصول شرطها ، أمّا بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه ، وكذا بالنسبة إلى الصلاة حيث يكون المنع فيها تابعاً للتحريم كالمغصوب فالظاهر قصر التحريم - ويتبعه البطلان - على الصورة الأولى والثالثة ؛ لحصول العلم بالحرام فيهما » إلى أن قال : « أمّا الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها كالرابعة ، وحيث إنّ الشارع قد جعل الطهارة أصلًا يرجع إليه عند الاشتباه ، والأصل الشرعي بمنزلة العلم ، كان الحكم في مشكوك النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس ، فيمنع منه في الأولى والثالثة ، ويجوز في الثانية والرابعة » « 4 » .
وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى تأمّل ، على أنّ مقتضى ما يظهر منه بعد ذلك أنّ محلّ البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله على الجائز وغيره كالفرد المتّحد مثلًا ، وهو لا ينطبق عليه بعض ما ذكره .
والتحقيق ما عرفته سابقاً ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المصدر السابق : 102 .
( 3 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « هو الشيخ موسى في شرح الرسالة » ، ( منه رحمه الله ) .
( 4 ) منية الراغب : الورقة 61 ، 62 .