تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( و ) كيف كان ، ف‍ ( - هل يفتقر استعماله ) أي الجلد ( في غيرها ) أي الصلاة ( إلى الدباغ ؟ قيل : نعم ) ( 1 ) ، ( وقيل : لا ) ( 2 ) . ( و ) كيف كان ، فلا ريب في أنّ الثاني ( هو الأشبه على كراهيّة ) ( 3 ) .

[ المسألة الثانية : ] [ الصلاة فيما لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل لحمه ] :

المسألة ( الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش ممّا يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت ، وتجوز الصلاة فيه ) ( 4 ) . بل لا يحتاج إلى الغسل ( 5 ) . نعم قد قلنا هناك [ كتاب الطهارة ] : إنّه لو فرض تكوّنه بعد الموت وقد تأخّر الجزّ عنه بحيث كان فيما جزّ بعض الأصول التي لاقت الميتة برطوبة اتّجه وجوب الغسل حينئذٍ .
شرح
( 1 ) بل هو المشهور « 1 » نقلًا إن لم يكن تحصيلًا . ( 2 ) بل عن صلاة الإيضاح : « أنّه مذهب الأكثر » « 2 » ، وطهارة روض الجنان : « أنّه أشهر الأقوال » « 3 » . ومقتضاه أنّ في المسألة قولًا آخر ، ولعلّه أشار إلى ما حكاه المحقّق الثاني « 4 » عن بعض مشايخه والشهيد عن بعض الأصحاب كما قيل « 5 » من اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع ، وإلّا فلا . ( 3 ) لما تقدّم في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء اللَّه في كتاب الصيد والذباحة ، بل قد ذكرنا سابقاً أنّا لم نعثر لهم إلّا على مرسل « 6 » لم يصلح للحجّية فضلًا عن أن يعارض إطلاق الأدلّة ، كرواية أبي مخلّد السرّاج قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل عليه معتّب فقال : بالباب رجلان ، فقال : « أدخلهما ، فقال أحدهما : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : أمدبوغة هي ؟ قال : نعم ، [ قال : ليس به بأس ] « 7 » » « 8 » . إذ هي - مع أنّها في البيع دون الاستعمال ، والضعف في السند ، واحتمال التقية ولو لعدم معرفة الرجلين ، وغير ذلك - لا دلالة فيها على المطلوب إلّا بإشعار ضعيف . ثمّ على تقدير الاشتراط فهل لتوقّف الطهارة والاستعمال عليه أو الثاني خاصّة ؟ قولان ، تقدّما في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء اللَّه تمام البحث في ذلك . ( 4 ) بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ « 9 » منهما مستفيض كالنصوص « 10 » . فما عساه يظهر من المحكيّ عن المراسم « 11 » من اشتراط التذكية في الصلاة فيها في غير محلّه أو غير مراد له ؛ لأنّه قد ذكر الجلد ، فلعلّه اعتبر التذكية بالنسبة إليه ، وإلّا فذلك معلوم من مذهبنا . نعم فيه خلاف بين العامّة « 12 » . ( 5 ) عندنا : 1 - للأصل . 2 - والإطلاق . وخبر حريز « 13 » منزّل على غير ذلك كما أوضحناه في كتاب الطهارة .
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 327 . ( 2 ) الإيضاح 1 : 83 . ( 3 ) الروض 1 : 459 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 82 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 149 . ( 6 ) انظر فقه الرضا عليه السلام : 302 . ( 7 ) الإضافة من المصدر . ( 8 ) الوسائل 17 : 172 ، ب 38 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 9 ) المعتبر 2 : 83 . ( 10 ) انظر الوسائل 24 : 179 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة . ( 11 ) المراسم : 63 . ( 12 ) المجموع 1 : 231 ، 236 . ( 13 ) الوسائل 24 : 180 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .