. . . . . . . . . .
شرح
5 - بل كأنّه في بالي أنّ في بعض النصوص نفي البأس عن لحس الهرّة بدن المصلّي في أثناء الصلاة .
6 - بل لعلّ إطلاقهم هناك واقتصارهم هنا على ما عرفت كالظاهر أو الصريح فيما ذكرنا .
اللّهمّ إلّا أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتّخذ من اللباس ، وهو لا يكون في العادة إلّا من ذلك ، ولذا تركوا التعرّض لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم .
وفيه : أنّه احتمال مقابل بالاحتمال السابق ، والأصول والإطلاقات تقتضي الصحّة ؛ لأنّ الحقّ عدم مانعيّة ما شكّ في مانعيّته عندنا .
لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصاً بعد ظهور الموثّق فيما يتناول ذلك ، ولم يثبت الإعراض عنه كي يخرج عن الحجّية ، بل ظاهر مشايخنا « 1 » كون الحكم من القطعيّات المفروغ منها . وعلى كلّ حال فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام « 2 » من حمل صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه عليهما السلام : هل يصلح للرجل أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » « 3 » على الفرق بين الظاهر والباطن ؛ لما سمعته من عدم اندراج مثله في نصوص المنع عمّا لا يؤكل لحمه .
اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الموثّق المزبور - الذي هو العمدة في الباب - خالٍ عن ذكر اللحم « 4 » ، بل فيه حلال الأكل وحرامه ، ووجود لفظ « اللحم » في غيره لا يقتضي تقييده بذلك بعد فرض شموله لذي اللحم وغيره . ولعلّه من هنا توقّف الأستاذ الأكبر في شرحه 5 في الشمع ونحوه ممّا ليس فيه سيرة قطعيّة . لكن قد يناقش :
1 - بمنع عدم السيرة أوّلًا .
2 - وبانصرافه وإن لم يكن فيه لفظ « اللحم » ثانياً ؛ ضرورة ظهور المنشئيّة والاستعداد ممّا لا يؤكل لحمه كما هو واضح ، فتأمّل .
بل قيل « 6 » - لبعض ما عرفت - بخروج الإنسان عنه أيضاً :
1 - خصوصاً مع ملاحظة السيرة والطريقة في مصّ ريق الزوجة ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره ، والصلاة في ثياب بعضهم بعضاً وإن كان فيها من العرق وغيره .
8 / 70 / 114
2 - وفي الصحيح : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع عليه السلام : « يجوز » « 7 » .
3 - وفي آخر : سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من
هامش
( 1 ) 1 ، 5 المصابيح 6 : 281 ، 289 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 211 .
( 3 ) الوسائل 4 : 461 ، ب 60 من لباس المصلّي ، ح 2 ، 3 .
( 4 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « فيه ذكر اللحم ، فلاحظ » ، ( منه رحمه الله ) .
( 6 ) الحدائق 7 : 84 .
( 7 ) الوسائل 4 : 382 ، ب 18 من لباس المصلّي ، ح 2 .