. . . . . . . . . .
شرح
غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : « لا بأس » « 1 » .
4 - وخبر الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه عليهما السلام المروي عن قرب الإسناد قال : سئل « 2 » عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال :
« لا بأس به » « 3 » .
5 - وما دلّ « 4 » على جواز حمل الامرأة ولدها وإرضاعه في الصلاة .
6 - كإطلاق خبر سعد الإسكاف قال : إنّ أبا جعفر عليه السلام سئل عن القرامل « 5 » التي تضعها النساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ؟ قال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » « 6 » .
7 - وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام : « يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها » 7 .
8 - ولعلّه على ذلك يحمل ما في ثالث : « إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » « 8 » .
9 - وما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ؟ قال : « لا بأس » « 9 » .
10 - مضافاً إلى عدم انفكاك الثياب من الفضلات شتاءً وصيفاً بحيث يعسر التجنّب عنه .
11 - على أنّه بملاحظة ذكر الأمثلة في بعض النصوص وكون الخطاب مع الإنسان ونحو ذلك يقطع بإرادة غيره ممّا لا يؤكل كما هو واضح . وحينئذٍ تجوز الصلاة في شعره مثلًا حتى لو نسج منه لباساً ؛ للإطلاق بلا معارض . قلت : قد يقال : إنّه لو سلّم ذلك فقد يمنع الصلاة فيه ؛ لظهور الموثّق المزبور في اشتراط كون ما يصلّى فيه ممّا يؤكل لحمه ، فخروج الإنسان حينئذٍ ممّا لا يؤكل لا يقتضي تحقّق الشرط المزبور ؛ إذ أقصاه البقاء على أصالة الجواز التي لا تعارض الدليل . نعم ، لا بأس بما جرت السيرة والطريقة عليه ، وما فيه عسر وحرج باجتنابه ، وما دلّ عليه بالخصوص ، أمّا غير ذلك كاللباس المنسوج منه مثلًا فيمنع ، لا لتحقّق المانع بل لانتفاء الشرط . اللّهمّ إلّا أن يكون المراد اعتبار المأكوليّة فيما إذا كان اللباس من حيوان غير الإنسان ، مؤيّداً بمعلوميّة جواز الصلاة في غير المأكول كالقطن ونحوه ممّا يقضي بكون موضوع الشرط المزبور : الصلاة فيما كان من حيوان ، فمع فرض انسياق غير الإنسان يكون الموضوع الحيوان غير الإنسان مثلًا ، ولا ريب حينئذٍ في انطباق الشرط المزبور ، بل هو غير مناف للقول بجواز التستّر بكلّ شيء لم يمنع منه الدليل ؛ ضرورة كون اشتراط المأكولية إنّما هو في المتّخذ من حيوان غير الإنسان .
ومن ذلك كلّه يعلم أنّه لا وجه يعتدّ به في الفرق بين الإنسان نفسه وغيره .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 2 ) في المصدر : « أنّ عليّاً عليه السلام سئل . . . » .
( 3 ) قرب الإسناد : 86 ، ح 282 . الوسائل 3 : 427 ، ب 17 من النجاسات ، ح 6 .
( 4 ) انظر الوسائل 7 : 280 ، ب 24 من قواطع الصلاة .
( 5 ) القرامل : ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها . مجمع البحرين 6 : 360 .
( 6 ) 6 ، 7 الوسائل 20 : 188 ، 187 ، ب 101 من مقدّمات النكاح ، ح 2 ، 1 .
( 8 ) الوسائل 17 : 132 ، ب 19 ممّا يكتسب به ، ح 5 .
( 9 ) مكارم الأخلاق 1 : 214 ، ح 636 . الوسائل 4 : 417 ، ب 31 من لباس المصلّي ، ح 4 .