تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
فيه ؟ قال : « نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، فقال : وما الكيمخت ؟ فقال : جلود الدوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلِّ فيه » « 1 » . 4 - وقول الصادق عليه السلام أيضاً في الحسن : « يكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة » « 2 » بناءً على إرادة المعنى الأخصّ من الكراهة فيه لا الحرمة . 5 - وفي الفقيه : روي عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه واصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ ؟ فكتب : « لا بأس به » « 3 » . مضافاً إلى : 1 - خبر السكوني « 4 » المتقدّم في كتاب الطهارة في السفرة المطروحة في الطريق وفيها لحم ولم يعلم أنّها لمسلم أو ذمّي . 2 - وخبر الهدي « 5 » المذكور في كتاب الطهارة أيضاً . 3 - وغيرها من النصوص . 4 - وإلى قاعدة : كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . 5 - وقاعدة : كلّ شيء لك طاهر حتى تعرف أنّه قذر . 6 - وغيرها . وتدفع : بأنّ المراد بهذه النصوص ما هو الأصح عندنا من الحكم بتذكية المأخوذ : 1 - من يد المسلم ، مستحلّاً للميتة بالدبغ وذبائح أهل الكتاب أو لا ، أخبر بالتذكية أو لا ، في السوق كان أو لا . 2 - بل ومن يد من لم يعلم إسلامه إذا كان في بلاد المسلمين فضلًا عمّن علم وجهل استحلاله . 3 - بل والمطروح في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال ككونه نعلًا أو خفّاً حتى يعلم أنّه ميتة . لا أنّ المراد الحكم بتذكيته مع فقد سائر هذه الأمارات كالجلد في يد الكافر أو سوقه أو أرضه أو أرض المسلمين ، وليس عليه أثر الاستعمال . وأنّ الأصل فيه التذكية على كلّ حال حتى يعلم أنّه ميتة بغير أصالة عدم التذكية : 1 - لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل المزبور . 2 - بل ظاهر الأدلّة خلافه ، بخلاف ما حكمنا فيه بالتذكية لظاهر النصوص المتقدّم بعضها المنزّل إطلاقها على ما في غيرها من النصوص ؛ ضرورة كونها من مذاق واحد كما لا يخفى على من رزقه اللَّه معرفة لسان أهل العصمة عليهم السلام : 1 - ففي صحيح الحلبي : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الخفّاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : « صلِّ
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 368 ، ح 1530 . الوسائل 3 : 491 ، ب 50 من النجاسات ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 4 : 462 ، ب 61 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 258 ، ح 793 . الوسائل 4 : 456 ، ب 55 من لباس المصلّي ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 3 : 493 ، ب 50 من النجاسات ، ح 11 . ( 5 ) الوسائل 14 : 141 ، ب 31 من الذبح ، ح 1 .