تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ كيفية استقبال الكعبة ]

: وكيفيّة استقبالها [ الكعبة ] أمر عرفي لا مدخليّة للشرع فيه . والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخليّة لها في صدق كون الشخص مستقبلًا ، وحالته استقبالًا ، من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لكن في القواعد : أنّه « لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته » « 1 » . بل قيل « 2 » : إنّه كذلك في نهاية الإحكام « 3 » والتحرير « 4 » والتذكرة « 5 » والذكرى « 6 » والبيان « 7 » والموجز « 8 » وكشف الالتباس « 9 » وجامع المقاصد « 10 » وفوائد القواعد « 11 » . وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة : « ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت صلاته ؛ لوجوب الاستقبال بجميع البدن ، قطع به هنا وفي التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد ، وهو أحد وجهي الشافعي ؛ لأنّ المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات ، وبتولية الوجه تولية جميع البدن ، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصيّة له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن . ويؤيّده : 1 - قوله تعالى :( فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها )« 12 » . 2 - وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد اللّه بن سنان : « وبيته الذي جعله قياماً للناس ، لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره » « 13 » . 3 - وقول حمّاد : أنّه عليه السلام في بيان الصلاة استقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة « 14 » . وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء بالاستقبال بالوجه » « 15 » . وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد ؛ ضرورة كونه مورد خبر حمّاد ، بل وغيره من الأدلّة
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 251 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 2 : 83 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 392 . ( 4 ) التحرير 1 : 185 . ( 5 ) التذكرة 3 : 11 . ( 6 ) الذكرى 3 : 170 . ( 7 ) البيان : 114 . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 66 . ( 9 ) كشف الالتباس : الورقة 130 . ( 10 ) جامع المقاصد 2 : 51 . ( 11 ) فوائد القواعد : 150 . ( 12 ) البقرة : 144 . ( 13 ) الوسائل 4 : 300 ، ب 2 من القبلة ، ح 10 . ( 14 ) الوسائل 5 : 459 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . ( 15 ) كشف اللثام 3 : 138 .