تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
[ و ] ( لا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارة والحاجة و ) قضاء ( النوافل المرتّبة ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور نقلًا « 1 » وتحصيلًا ، بل في الرياض : « أنّ عليه عامّة المتأخّرين » « 2 » ، بل ظاهر « عندنا » في المحكيّ عن الناصريّة الإجماع عليه « 3 » ، بل في المحكيّ عن الخلاف « 4 » الإجماع صريحاً عليه ، لكن فيما كره للفعل أي بعد الفجر والعصر ، وعن المنتهى تارةً الإجماع على أنّه يصلّي صلاة الطواف المندوب في أوقات النهي « 5 » ، وأخرى الإجماع على عدم كراهة قضاء الرواتب بعد العصر 6 ، بل فيه أيضاً وفي المحكيّ عن التحرير والسرائر وظاهر الناصريّة والتذكرة الإجماع على قضاء الفرائض « 7 » ، بل لعلّه ظاهر كلّ من حكاه على ما يقتضي التضييق . كما أنّ فيه نفي الخلاف بين علماء الإسلام في عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة « 8 » ، وفيه وفي المحكيّ عن التذكرة : « إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الأخر » « 9 » ، إلى غير ذلك . بل لعلّه مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوّع من الفرائض ، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام . وخبر عبد الرحمن « 10 » وغيره ممّا يدلّ على الكراهة في صلاة الجنازة وغيرها محمول على التقيّة أو غيرها لا الكراهة ، كأخبار المنع في البعض وإن حملناه في غيره عليها ؛ لوضوح الفرق بين المقامين بالشهرة وعدمها . فلا بأس حينئذٍ في [ إيقاع ] سائر الفرائض [ في تلك الأوقات ] حتى المنذورة مثلًا قبل حصول سبب الكراهة مع عدم تقييد النذر به ، ولعلّه ينزّل عليه ما يحكى عن المنتهى « 11 » أيضاً من أنّه قد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقاً ، أمّا المنذور حاله فلا يخلو من إشكال ، أفرغنا البحث فيه في مقام آخر ، إنّما الكلام فيما له سبب من التطوّع . ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ما عرفت [ من الإجماع ] . 2 - وإلى الأصل . 3 - خصوص ما ورد مستفيضاً في قضاء النوافل منها « 12 » ، وفي ركعتي الطواف « 13 » الذي يمكن دعوى مساواته للزيارة ، فيستفاد حينئذٍ من ركعتيه ركعتاها والإحرام وصلاة الغدير والتحيّة ممّا هو ظاهر أو صريح في عدمها ، سيّما بالنسبة إلى ما يتعلّق بالفعل مع ضميمة عدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 381 . ( 2 ) الرياض 3 : 100 . ( 3 ) الناصريات : 199 . ( 4 ) الخلاف 1 : 521 . ( 5 ) 5 ، 6 المنتهى 4 : 149 ، 153 . ( 7 ) انظر المنتهى 4 : 149 . التحرير 1 : 181 . السرائر 1 : 203 . الناصريات : 199 . التذكرة 2 : 336 . ( 8 ) المنتهى 4 : 151 . ( 9 ) المنتهى 4 : 150 . التذكرة 2 : 342 . ( 10 ) الوسائل 3 : 109 ، ب 20 من صلاة الجنازة ، ح 5 . ( 11 ) المنتهى 4 : 148 . ( 12 ) انظر الوسائل 4 : 242 ، ب 39 من المواقيت . ( 13 ) المصدر السابق : 241 ، ح 5 .