و [ المختار ] ( 1 ) الصحّة في الناسي مع المصادفة بتمام صلاته ( 2 ) ، سواء كان نسيانه للمراعاة أو للشرطيّة 7 / 280 / 449
أو لغيرهما ( 3 ) .
نعم لو تنبّه في أثناء صلاته لعدم مراعاة الوقت ولم يمكنه معرفته حينئذٍ توجّه القطع والاستئناف بعد المراعاة ( 4 ) ، مع احتمال الإتمام .
ثمّ إن بان أنّها وقعت تماماً في الوقت صحّت ، وإلّا فلا ( 5 ) .
لكن ومع ذلك فالاحتياط بالإتمام ثمّ الاستئناف لا ينبغي تركه .
أمّا لو صلّى قبل دخول الوقت نسياناً فدخل عليه في أثنائها فالمتّجه البطلان ( 6 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] منه يعلم وجه [ ذلك ] .
( 2 ) وفاقاً للدروس « 1 » وكشف اللثام « 2 » .
( 3 ) وخلافاً لما سمعته من الذكرى ؛ لعدم الدخول الشرعي ، لانحصاره في العلم والظنّ مع تعذّره دون الغفلة .
وفيه : أنّهما يعتبران حال عدم الغفلة لا معها .
( 4 ) ضرورة شرطيّة الوقت لكلّ جزء من الصلاة .
( 5 ) 1 - للنهي عن الإبطال ومشروعيّة دخوله .
2 - وعدم احتياجه إلى ما عدا الاستدامة على حكم النيّة الأولى .
3 - بل وعدم تناول ما دلّ على اعتبار العلم بالوقت لمثل هذا البعض من الصلاة .
4 - وأصالة البراءة من وجوب القطع والاستئناف .
( 6 ) وفاقاً للمشهور ، بل عن التذكرة الإجماع عليه « 3 » ؛ لعدم ثبوت عذريّة النسيان في رفع شرطيّة الوقت المستفادة من نحو خبر أبي بصير « 4 » السابق وغيره ، كقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة » « 5 » وشبهه .
فتبقى أصالة الشغل حينئذٍ بحالها ؛ إذ رفع النسيان معناه رفع الإثم .
وتنزيل إدراك البعض منزلة إدراك الكلّ مطلقاً ممنوع ، كمنع دخول الفرض في خبر ابن رياح . ومصادفة بعض الأجزاء للوقت لا تثمر في المركّبات التي يكفي في فسادها فساد بعضها لا صحّتها صحّته .
فما في البيان وعن الكافي وظاهر النهاية والمهذّب من الحكم بالصحّة « 6 » لذلك ضعيف جدّاً .
نعم يمكن القول بها لو فرض صورة للنسيان تندرج في خبر ابن رياح على إشكال أيضاً من الإجماع المحكي وغيره .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 143 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 80 .
( 3 ) التذكرة 2 : 380 .
( 4 ) الوسائل 4 : 168 ، ب 13 من المواقيت ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 1 : 372 ، ب 3 من الوضوء ، ح 8 .
( 6 ) البيان : 112 . الكافي : 138 . النهاية : 62 . المهذب 1 : 72 .