وأمّا شهادة العدلين ف [ - الظاهر ] ( 1 ) الاكتفاء بها ( 2 ) .
[ وفي الاكتفاء بالعدل الواحد تردّد ] .
[ و ] لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم وعدم الاكتفاء بالشهادة فضلًا عن الخبر ، واللَّه أعلم .
وكيف كان ( فإن فقد ) طرق ( العلم ) بالوقت لغيم ونحوه ( اجتهد ، فإن ) لم يحصل له ظنّ بل كان شاكّاً أخّر حتى يعلم أو يظنّ ( 3 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] في الذخيرة « 1 » : أنّ ظاهر أكثر الأصحاب [ ذلك ] .
( 2 ) ولعلّه لعموم ما دلّ « 2 » على قبولها ، وإن كان لم يحضرني شيء من ذلك بحيث يكون شاملًا لما نحن فيه من حيث إنّها شهادة ، وإلّا فالاستناد إلى أدلّة خبر الواحد يقضي بعدم اختصاصها بذلك .
اللّهمّ إلّا أن يحتجّ بها لها .
ثمّ استفادة التعدّد ممّا دلّ على اعتباره في كلّ شهادة ، مع دعوى أنّ المقام منها ، فحينئذٍ لا يكتفى بالعدل الواحد ، كما استظهره في الذخيرة 3 أيضاً ، قال :
1 - لفقد الدليل .
2 - ومفهوم آية التثبّت « 4 » غير ناهض .
وفيه :
1 - بعد إمكان منع عدم نهوضه ، وإلّا لم يكن دليل للشهادة أيضاً .
2 - إنّ المقام باعتبار عموميّة المخبر به وعدم تعلّقه بخاصّ ، أقرب إلى اندراجه في قسم الإخبار من الشهادة .
نعم قد يومئ إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل العارف للمتمكّن .
كما أنّه قد يومئ إلى اعتباره صحيح زرارة « 5 » الآتي المتضمّن للإخبار لمن غرّه القمر فصلّى بليل ، بناءً على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه ، بل في الوسائل استدلّ بخبر القزويني « 6 » المروي عن العيون الذي ستسمعه فيما يأتي . لكن فيه أنّه مع التعذّر عن العلم بالحبس .
وعلى كلّ حال [ لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم . . . ] .
( 3 ) كما صرّح به في البيان « 7 » ، بل هو ظاهر الجميع أيضاً ، ووجهه واضح .
هامش
( 1 ) 1 ، 3 الذخيرة : 209 .
( 2 ) الوسائل 17 : 89 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 4 . و 25 : 118 ، ب 61 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 4 ) الحجرات : 6 .
( 5 ) الوسائل 4 : 167 ، ب 13 من المواقيت ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 4 : 281 ، ب 59 من المواقيت ، ح 2 .
( 7 ) البيان : 112 .