[ المسألة الثالثة ] [ التعويل على الظنّ في دخول الوقت ] :
المسألة ( الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت ) مشاهدة كان أو غيرها ( لم يجز التعويل على الظنّ ) ( 1 ) . [ وكذا التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار ] .
شرح
( 1 ) 1 - لأصالة حرمة العمل به حينئذٍ المشهورة في ألسنة العلماء ، المستفادة من النهي عن اتباعه - كتاباً « 1 » وسنّةً « 2 » - وغيره .
وإليها أشار الطباطبائي بقوله في منظومته :وكلّ من أمكنه العلم فلا * يبن على الظنّ لأصل اصّلا « 3 »2 - ولتوقّف نيّة القربة ، والبراءة عن الشغل ، والحكم باندراجه في المطيعين الممتثلين لأوامر ربّ العالمين وأوليائه الغرّ الميامين عليهم السلام ، عليه .
3 - وللإجماع المحكي على لسان غير واحد إن لم يكن المحصّل ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل بعدم الخلاف فيه فيما أجد ، كما اعترف به غير واحد أيضاً .
سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخين « 4 » من إطلاق الاجتزاء به . مع أنّ المنساق منه حال عدم التمكّن ، بل إطلاق المفيد منهما غير مساق لذلك ، كما أنّ إطلاق الطوسي في نهايته - التي هي غالباً متون أخبار وغير معدّة للفتوى - ظاهر في إرادة بيان انحصار صحّة الصلاة في العلم والظنّ ، وأنّها بدونهما لا تصحّ ، وإن كان اعتبار الثاني إذا لم يتمكّن من الأوّل ، لا أنّه يكفي الحاصل منهما على كلّ حال .
4 - ولتظافر النصوص « 5 » أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفيّة معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتها ، بل هو صريح بعضها ، خصوصاً الوارد في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبيّن « 6 » - كالآية « 7 » - الذي هو بمعنى العلم ، بل لعلّ الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك .
5 - ولإشعار موثّق سماعة « 8 » الآتي به أيضاً .
6 - ولخصوص خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطَلَع الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ، قال : « لا يجزيه حتى يعلم أنّه طلع » « 9 » ، إلى غير ذلك ممّا يعسر حصره .
فما عساه يستفاد من إطلاق بعض نصوص الديكة « 10 » والمؤذّنين « 11 » وخبر إسماعيل بن رياح من الاجتزاء به مطلقاً يجب تقييده بعدم التمكّن ؛ لما سمعت وتسمع .
وإن تردّد في الذخيرة « 12 » في المسألة :
هامش
( 1 ) الإسراء : 36 . يونس : 36 . النجم : 28 .
( 2 ) الوسائل 27 : 58 ، 59 ، ب 6 من صفات القاضي ، ح 40 ، 42 .
( 3 ) الدرّة النجفية : 86 .
( 4 ) المقنعة : 94 . النهاية : 62 .
( 5 ) انظر الوسائل 4 : 107 ، 246 ، ب 1 ، 41 من المواقيت .
( 6 ) الوسائل 4 : 279 ، 280 ، ب 58 من المواقيت ، ح 2 ، 3 .
( 7 ) البقرة : 187 .
( 8 ) الوسائل 4 : 308 ، ب 6 من القبلة ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 4 : 280 ، ب 58 من المواقيت ، ح 4 .
( 10 ) انظر الوسائل 4 : 170 ، ب 14 من المواقيت .
( 11 ) انظر الوسائل 5 : 378 ، ب 3 من الأذان والإقامة .
( 12 ) الذخيرة : 208 .