تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

[ النوافل اليوميّة ] :

( و ) أمّا ( نوافلها ) أي الفرائض ( في الحضر ) ف ( - أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ) ( 1 ) . وتفصيلها : ( أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر ) فيكون حينئذٍ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة ( 2 ) . -
شرح
( 1 ) نصّاً وفتوى ، بل المشهور نقلًا « 1 » وتحصيلًا ، بل في فوائد الشرائع : « أنّه المعروف في المذهب » « 2 » ، بل في المختلف والذكرى والمدارك : « لا نعلم فيه مخالفاً » « 3 » ، كالدروس : عليه فتوى الأصحاب « 4 » ، ونحوه كاشف الرموز « 5 » ، لكن بتغيير الفتوى بالعمل ، بل عن الخلاف والانتصار والمهذّب وغاية المرام ومجمع البرهان الإجماع عليه « 6 » . ( 2 ) ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ما عرفت . 2 - الصحيح عن الصادق عليه السلام : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » « 7 » . 3 - وخبر البزنطي : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ركعة ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : « اصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثاً ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ركعة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة » « 8 » . 4 - ونحوهما صحيح إسماعيل عن الرضا عليه السلام « 9 » . 5 - بل ومرفوع ابن أبي قرّة المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين « 10 » . 6 - والصحيح أيضاً عن الفضيل والبقباق وبكير ، قالوا : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة » « 11 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 289 . ( 2 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 113 . ( 3 ) المختلف 2 : 324 . الذكرى 2 : 289 . المدارك 3 : 10 . ( 4 ) الدروس 1 : 136 . ( 5 ) كشف الرموز 1 : 124 . ( 6 ) الخلاف 1 : 526 . الانتصار : 159 . المهذب البارع 1 : 278 . غاية المرام 1 : 115 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 4 . ( 7 ) الوسائل 4 : 46 ، ب 13 من أعداد الفرائض ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 47 ، ح 7 . ( 9 ) المصدر السابق : 49 ، ح 11 . ( 10 ) المصدر السابق : 48 ، ح 10 . ( 11 ) المصدر السابق : 46 ، ح 4 .