والظاهر ( 1 ) اختصاص المزاحمة بغير الجمعة ( 2 ) ، لكن هل يختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة ؟
احتمالان ( 3 ) ، كما ( 4 ) أنّه لو ظنّ ضيق وقت الفضيلة فصلّى الفرض ثمّ تبيّن بقاؤه فالظاهر أنّ وقت النافلة باقٍ ، كذلك أيضاً ( 5 ) ، ومثله الناسي وغيره ممّن كان معذوراً في تقديم الفرض مع فرض بقاء وقت النافلة ، إلّا أنّ الأولى نيّة القربة المطلقة ( 6 ) .
( ولا يجوز تقديمها ) أي النوافل ( على الزوال ) ( 7 ) .
شرح
( 1 ) كما في الذكرى والدروس « 1 » وغيرهما .
( 2 ) 1 - لكثرة الأخبار « 2 » بضيقها .
2 - ولظهور خبر عمّار - الذي هو الأصل في المقام - في غيرها .
( 3 ) ذكرهما في الروض ، قال : « ويدلّ على الأوّل خبر زرارة عن الباقر عليه السلام « 3 » ، وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق « 4 » الثاني » « 5 » ، وهو في محلّه .
( 4 ) [ ف ] - إنّ ما فيه [ في الروض ] وجامع المقاصد « 6 » من [ ذلك ] .
( 5 ) 1 - لإطلاق الأدلّة .
2 - وظهور عدم اعتبار السبق في كونها أداءً وإن كان هو معتبراً في نفسها .
( 6 ) بل قيل 7 بأولويّة عدم فعلها أصلًا ، حيث يكون فعل فريضة ، كنافلة الظهر ؛ لأنّه من التطوّع وقتها حينئذٍ ، والاستثناء مختصّ - بحكم التبادر من النصّ والفتوى - بفعلها في وقتها قبل فريضتها ، وإن كان لا يخلو من نظر .
( 7 ) 1 - لظهور النصوص والفتاوى في توقيتها بذلك ، كما عن كشف اللثام « 8 » الاعتراف به ، فيقتصر عليه ؛ ضرورة أنّ الصلاة وظيفة شرعيّة فيقف إثباتها على مورد النقل ، والمنقول فعلها بعده .
2 - ولصحيح ابن اذينة عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلّي العشاء حتى ينتصف الليل » « 9 » .
3 - وصحيح زرارة عنه عليه السلام أيضاً : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس » « 10 » .
لكن في :
1 - خبر ابن مسلم المروي في الكافي والتهذيب عن الباقر عليه السلام « 11 » جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم أنّه
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 365 . الدروس 1 : 140 .
( 2 ) انظر الوسائل 7 : 315 ، ب 8 من صلاة الجمعة .
( 3 ) المصدر السابق : 316 ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 4 : 144 ، ب 8 من المواقيت ، ح 11 .
( 5 ) الروض 2 : 490 .
( 6 ) 6 ، 7 جامع المقاصد 2 : 41 . الرياض 3 : 82 .
( 8 ) كشف اللثام 3 : 115 .
( 9 ) الوسائل 4 : 230 ، ب 36 من المواقيت ، ح 5 .
( 10 ) المصدر السابق : 231 ، ب 36 من المواقيت ، ح 6 ، وفيه : « كان عليّ عليه السلام » ، نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لكنّه بألفاظ اخر ، انظر الوسائل 4 : 157 ، ب 10 من المواقيت ، ح 3 .
( 11 ) الكافي 3 : 450 ، ح 1 . التهذيب 2 : 268 ، ح 1067 . الوسائل 4 : 231 ، ب 37 من المواقيت ، ح 1 .